للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعودٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، ومَن سَمَّيْنَا من الصَّحابَةِ، وخَبَرُهم مَحْمُولٌ على ما إذا رُؤِىَ عَشِيَّةً، بِدَلِيلِ ما لو رُؤِىَ بعد الزَّوَالِ. ثم إنَّ الخَبَرَ إنَّما يَقْتَضِى الصَّوْمَ والفِطْرَ من الغَدِ، بِدَلِيلِ ما لو رَآهُ عَشِيَّةً. فأمَّا إنْ كانت الرُّؤْيَةُ فى أَوَّلِ رمضانَ، فالصَّحِيحُ أيضا، أنَّه لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ. وهو قولُ مالِكٍ، وأبى حنيفةَ، والشَّافِعِىِّ. وعن أحمدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه لِلْماضِيَةِ، فيَلْزَمُ قَضاءُ ذلك اليَوْمِ، وإمْساكُ بَقِيَّتهِ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ، والأوَّلُ أَصَحُّ؛ لأنَّ ما كان لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ فى آخِرِه، فهو لها فى أَوَّلِه، كما لو رُؤِىَ بعد العَصْرِ.

٥٢١ - مسألة؛ قال: (والاخْتِيَارُ تَأْخِيرُ السَّحُورِ، وتَعْجِيلُ الفِطْرِ)

الكلامُ فى هذه المَسْألَةِ فى فَصْلَيْنِ: أحدُهما، فى السَّحُورِ، والكلامُ فيه فى ثلاثة أشْياء؛ أحدُها، فى اسْتِحْبابِه. ولا نَعْلَمُ فيه بين العُلَماءِ خِلافًا. وقد رَوَى أنَسٌ أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "تَسَحَّرُوا؛ فَإنَّ فى السَّحُورِ بَرَكَةً". مُتَّفَقٌ عليه (١). وعن عَمْرِو بن العاصِ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَام أهْلِ الكِتَابِ أكْلَةُ السَّحَرِ". أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِىُّ (٢)، وقال:


(١) أخرجه البخارى، فى: باب بركة السحور من غير إيجاب، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٣٨. ومسلم، فى: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧٠.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٢٧. والنسائى، فى: باب الحث على السحور، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١١٥. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٠. والدارمى، فى: باب فى فضل السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٦. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢١٥، ٢٢٩، ٢٤٣، ٢٥٨، ٢٨١.
(٢) أخرجه مسلم، فى: باب فضل السحور. . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧١. وأبو داود، فى: باب فى توكيد السحور، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٤٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى فضل السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٢٨.
كما أخرجه النسائى، فى: باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، من كتاب الصيام. المجتبى =

<<  <  ج: ص:  >  >>