للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ: "إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإذَا كَبَّر فَكَبِّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وإذَا قالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ. وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ". مُتَّفَقٌ عليه (٥). وقولُهُ: "فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا"، يقتضِى أنْ يكونَ رُكُوعُهُمْ بعدَ ركوعِهِ؛ لِأنَّه عَقَّبَهُ به (٦) بِفَاءِ التَّعْقِيبِ، فيكونُ بعدَهُ، كقولِكَ: جاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو. أىْ جاء بَعْدَهُ. وإنْ وَافَقَ إمامَه في أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، فرَكَعَ وسَجَدَ مَعَه، أسَاءَ، وصَحَّتْ صَلَاتُه.

فصل: ولا يجوزُ أنْ يَسْبِقَ إمامَه، لقَوْلِ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَسْبِقُونِى بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ؛ وَلَا بِالقِيَامِ، وَلَا بالانْصِرَافِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). وعن (٨) أبِى هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ". مُتَّفقٌ عليه (٩). ولمَا رَوَيْنَا مِن


= من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥. وابن ماجه، في: باب النهى أن يسبق الإِمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٩٢، ٩٨.
(٥) تقدم في صفحة ١٣١ من هذا الجزء.
(٦) سقط من الأصل.
(٧) في: باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وباب في من ينصرف قبل الإِمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥، ١٤٦. والنسائي، في: باب النهى عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٦٩. وابن ماجه، في: باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٩. والدارمى، في: باب النهى عن مبادرة الإمام، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٢، ١١٥، ١٢٦، ١٣٠، ١٥٤، ١٧٠، ٢٢٨، ٢٣٤، ٢٤٠، ٢٤٥، ٢٦٩، ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٩٠.
(٨) سقطت واو العطف من: م.
(٩) أخرجه البخاري، في: باب إثم من رفع رأيه قبل الإِمام، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٧٧. ومسلم، في: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠، ٣٢١. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في من يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥. والترمذي، في: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٢. والنسائي، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>