(٥) تقدم في صفحة ١٣١ من هذا الجزء. (٦) سقط من الأصل. (٧) في: باب تحريم سبق الإِمام بركوع أو سجود ونحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وباب في من ينصرف قبل الإِمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥، ١٤٦. والنسائي، في: باب النهى عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٦٩. وابن ماجه، في: باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٩. والدارمى، في: باب النهى عن مبادرة الإمام، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٠٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٠٢، ١١٥، ١٢٦، ١٣٠، ١٥٤، ١٧٠، ٢٢٨، ٢٣٤، ٢٤٠، ٢٤٥، ٢٦٩، ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٩٠. (٨) سقطت واو العطف من: م. (٩) أخرجه البخاري، في: باب إثم من رفع رأيه قبل الإِمام، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٧٧. ومسلم، في: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٠، ٣٢١. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشديد في من يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٥. والترمذي، في: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٦٢. والنسائي، في: باب مبادرة الإمام، من كتاب =