للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَوِى أرْحامِه (١٩) لأنَّ عِتْقَ ذَوِى أرْحامِه، ليس بتَصَرُّفٍ منه، وإنَّما يَعْتِقُهم الشَّرْعُ على مالِكِهم بمِلْكِهم، والمُكاتَبُ مِلْكُه ناقِصٌ، فلم يَعْتِقُوا (٢٠) به، فإذا عَتَقَ، كَمَلَ مِلْكُه، فعَتَقُوا حينئذٍ، والمُعْتَقُ إنَّما يَعْتِقُ بالإِعْتاقِ الذى كان باطلًا، فلا تُتَيَقَّنُ صِحّتُه إذا كَمَلَ المِلْكُ؛ [لأنَّ كمالَ المِلْكِ] (٢١) فى الثانى، لا يُوجِبُ كونَه كاملًا حينَ الإِعْتاقِ، ولذلك (٢٢) لا يَصِحُّ سائرُ تَبَرُّعاتِه بأدَائِه. فأمَّا إِنْ أذِنَ فيه سَيِّدُه، صَحَّ. وقال الشافعىُّ، فى أحدِ القَوْلينِ: لا يَصِحُّ؛ لأنَّ تَبَرُّعَه بمالِه يُفَوِّتُ (٢٣) المَقْصُودَ من كِتابَتِه، وهو العِتْقُ الذى هو حَقٌّ للَّه تعالى، أو فيه حَقٌّ له، فلا يجوزُ تَفْوِيتَه، ولأنَّ العِتْقَ لا يَنْفَكُّ مِن الوَلَاءِ، [والعَبْدُ ليس] (٢٤) مِن أهْلِه، ولأنَّ مِلْكَ المُكاتَب ناقِصٌ، والسَّيِّدُ لا يَمْلِكُ إعْتاقَ ما فى يَده، ولا هِبَتَه، فلم يَصِحَّ إذْنُه (٢٥) فيه. ولَنا، أَنَّ الحَقَّ لا يَخْرُجُ عنهما، فإذا اتَّفَقَا على التَّبَرُّعِ به، جاز، كالرَّاهِنِ والمُرْتَهِنِ. وما ذكَرُوه يَبْطُلُ بالنِّكاحِ؛ فإنَّه لا يَمْلِكُه (٢٦) [ولا يَمْلكُه السَّيِّدَ] (٢٧) عليه، وإذا أذنَ له فيه، جاز. وأمَّا الوَلاءُ، فإنَّه يكون مَوْقوفًا، فإن عَتَقَ المُكاتَبُ، كان له، وإلَّا فهو لسَيِّدِه، [كما يَرِقُّ مَمالِيكُه من ذَوِى أرْحامِه. هذا قولُ القاضِى. وقال (٢٨) أبو بكرٍ: يكونُ لسَيِّدِه] (٢٩)؛ لأنَّ إعْتاقَه إنَّما صَحَّ بإذْنِ سَيِّدِه، فكان كالنائِبِ (٣٠) له.

فصل: والمُكاتَبُ مَحْجُورٌ عليه فى مالِه، فليس له اسْتِهْلاكُه، ولا هِبَتُه. وبهذا قال


(١٩) فى ب: "الأرحام".
(٢٠) فى م: "يعتق".
(٢١) سقط من: ب.
(٢٢) فى أ، ب، م: "وكذلك".
(٢٣) فى ب، م: "يفوق".
(٢٤) فى الأصل، أ، ب: "وليس".
(٢٥) فى م: "لأنه".
(٢٦) فى أ، م: "يملك".
(٢٧) سقط من: الأصل.
(٢٨) فى أ، م زيادة: "القاضى".
(٢٩) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٣٠) فى الأصل: "كالثابت".

<<  <  ج: ص:  >  >>