للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا كانت له (٢١) أمَةٌ يَطَؤُها، فاسْتَبْرأها، ثم أَعْتَقَها، لم يَلْزَمْها اسْتِبْراءٌ؛ لأنَّها خَرَجَتْ عن كَوْنِها فِرَاشًا باسْتِبْرائِه لها. وإن باعَها، فأعْتَقَها المُشْترِى قبلَ وَطْئِها، لم تَحْتَجْ إلى اسْتَبْراءٍ لذلك. وإن باعها قبل اسْتِبْرائِها، فأعْتَقَها المُشْترِى قبلَ وَطْئِها واسْتِبْرائِها، فعليها اسْتِبْراءُ نفسِها. وإن مَضَى بعضُ الاسْتِبْراءِ في مِلْكِ المُشْتَرِى، لَزِمَها إتْمامُه بعدَ عِتْقِها، ولا يَنْقَطِعُ بانْتِقالِ المِلْكِ فيها؛ لأنَّها لم تَصِرْ فِراشًا للمُشْتَرِى، ولم يَلْزَمْها اسْتِبْراءٌ بإعْتاقِه (٢٢).

فصل: وإذا كانت الأمَةُ بين شَرِيكَيْنِ، فوَطِئاها، لَزِمَها اسْتِبْراءانِ. وقال أصْحابُ الشافعىِّ، في أحدِ الوَجْهينِ: يَلْزَمُها اسْتِبْراءٌ واحدٌ؛ لأنَّ القَصْدَ مَعْرِفةُ بَراءةِ الرَّحِمِ، ولذلك لا يجبُ الاسْتِبْراءُ بأكثرَ من حَيْضةٍ واحدةٍ، وبَراءةُ الرَّحِمِ تُعْلَمُ باسْتِبْراءٍ واحدٍ. ولَنا، أنَّهما حَقَّانِ مَقْصُودانِ لآدَميَّيْنِ، فلم يتَداخَلَا، كالعِدَّتَيْنِ، [ولأنَّهما اسْتِبْراءانِ من رَجُلَيْنِ، فأشْبَها العِدّتَيْنِ] (٢٣)، وما ذكَرُوه يَبْطُلُ بالعِدّتَيْنِ من رَجُلَيْنِ.

١٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ومَنْ مَلَك أمَةً، لم يُصِبْها ولَمْ يُقَبِّلْها حَتَّى يَسْتَبْرِئَها بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِهِ لَهَا بِحَيْضَةٍ، إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ، أوْ بِوَضْعِ الحَمْلِ، إنْ كَانَتْ حَامِلًا، أوْ بمُضِىِّ ثَلَاثَةِ أشْهُرٍ، إنْ كَانَتْ مِنَ الْآيِسَاتِ أَوْ مِنَ اللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ)

وجملتُه، أنَّ مَنْ مَلَكَ أمَةً بسَبَبٍ من أسبابِ المِلْكِ؛ كالبيعِ، والهِبَةِ، والإِرْثِ، وغيرِ ذلك. لم يَحِلَّ له وَطَؤُها حتى يَسْتَبْرِئَها، بِكْرًا كانتْ أَوْ ثَيِّبًا، صغيرةً كانتْ أو كبيرةً، ممَّن تَحْمِلُ أو ممَّن لا تَحْمِلُ. وبهذا قال الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، وأكثرُ أهلِ العلمِ؛ منهم مالكٌ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال ابنُ عمرَ: لا يجبُ اسْتَبْرَاءُ البِكْرِ. وهو قولُ داودَ؛ لأنَّ الغَرَضَ بالإِسْتِبْراءِ مَعْرِفَةُ بَراءَتِها من الحَمْلِ،


(٢١) سقط من: ب، م.
(٢٢) سقط من: الأصل.
(٢٣) سقط من: ب. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>