للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقاضى، تَجِبُ قيمةُ العبدِ لسَيِّدِه، اعْتبارًا بحالِ جِنايَتِه. وإن سَرَى الجُرْحانِ، لم يجبِ القِصاصُ في النفسِ ولا اليَدِ؛ لأنَّه مات من جُرْحَيْنِ مُوجِبٍ وغيرِ موجبٍ، فلم يجبِ القِصاصُ، كما لو جَرَحَه جُرْحَيْنِ عَمْدًا وخطأً، ولكن يجبُ القِصاصُ في الرِّجْلِ؛ لأنَّه قَطَعَها من حُرٍّ، فإن اقْتصَّ منه، وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه مات من جنايتِه، وقد اسْتَوْفَى منه ما يُقابلُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وللسَّيِّدِ أقَلُّ الأمْرينِ من نصفِ القِيمةِ أو نصفِ الدِّيَةِ، فإن زاد نِصْفُ الدِّيَةِ على نصفِ القِيمةِ، كان الزَّائدُ للوَرَثَةِ، وإن عَفَا ورَثَتُه عن القِصاصِ، فلهم أيضًا نِصْفُ الدِّيَةِ. وان كان قاطِعُ الرِّجْلِ غيرَ قاطعِ اليَدِ، وانْدَمَلَ الجُرْحانِ، فعلى قاطعِ اليَدِ نصفُ القِيمةِ لسَيِّدِه، وعلى قاطعِ الرِّجْلِ القِصاصُ فيها أو نِصْفُ الدِّيَةِ. وإِن سَرَى الجُرْحانِ إلى نَفْسِه، فلا قِصاصَ على الأوَّلِ؛ لأنَّه قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ، وعليه نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ؛ لأنَّ المَجْنِىَّ عليه حُرٌّ في حالِ قَرارِ الجِنايةِ، وعلى الثاني القِصاصُ في النفسِ إذا [كانَا عَمَدَا] (١٣) القَطْعَ؛ لأنَّه شارَكَ في القَتْلِ عَمْدًا عُدْوانًا، فهو كشَرِيكِ الأبِ. ويتَخَرَّجُ [أن لا قِصاصَ] (١٤) عليه في النَّفْسِ؛ لأنَّ الرُّوحَ خَرَجتْ من سِرايةِ قَطْعَيْنِ؛ مُوجِبٍ وغيرِ مُوجِبٍ، بِناءً على شَرِيكِ الأبِ. وإن عَفَا عنه إلى الدِّيَةِ، فعليه نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ. وان قُلْنا بوُجُوبِ القِصاصِ في النَّفْسِ، خُرِّجَ في وُجُوبِه في الطَّرَفِ رِوايتان، وان قُلْنا: لا تجبُ في النَّفْسِ. وَجَبَ في الرِّجْلِ.

فصل: وإن قَلَعَ عينَ عَبْدٍ، ثم أُعْتِقَ، ثم قَطَعَ آخرُ يَدَه، ثم قَطَعَ آخرُ رِجْلَه، فلا قَوَدَ على الأوَّلِ، سواءٌ انْدَمَلَ جُرْحُه أو سَرَى، وأمَّا الآخَرَانِ، فعليهما القَوَدُ في الطَّرَفَيْنِ [إن وَقَفَ] (١٥) قَطْعُهما، أو دِيَتُهما إن عَفَا عنهما. وإن سَرَتِ الجِراحاتُ كلُّها، فعليهما القِصاصُ في النَّفْسِ؛ لأنَّ جِنَايَتَهما صارت نَفْسًا. وفى ذلك وفى القِصاصِ في الطَّرَفِ اخْتلافٌ وقد ذكَرْناه، وإن عَفَا عنهما، فعليهم الدِّيَةُ أثْلاثًا، وفيما يَسْتَحِقُّه


(١٣) في ب، م: "كان عمد".
(١٤) في م: "إلا القصاص". خطأ.
(١٥) في الأصل: "أوقف".

<<  <  ج: ص:  >  >>