للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُوجِبْه. وإن قالتْ: قَبِلتُ بخَمْسِمائةٍ. لم يقَعْ؛ لأنَّ الشَّرْطَ لم يُوجَدْ. وإن قالتْ: قبلتُ واحدةً من الثَّلاثِ بثُلُثِ الألفِ. لم يَقَعْ؛ لأنَّه لم يَرْضَ بانْقِطَاعِ رَجْعتِه عنها إلَّا بألفٍ. وإن قال: أنتِ طالقٌ طَلْقتيْنِ، إحْداهما بألفٍ. وقَعتْ بها واحدةٌ؛ لأنَّها بغيرِ عِوَضٍ، ووَقعتِ الأُخْرَى على قَبُولِها؛ لأنَّها بعِوَضٍ.

١٢٤٢ - مسألة؛ قال: (وإِذَا خالَعَتْهُ الأَمَةُ بغيْرِ إِذْنِ سيِّدهَا عَلَى شَىءٍ مَعْلُومٌ، كَانَ الْخلْعُ وَاقِعًا، ويتْبَعُهَا إِذَا عَتَقَتْ بِمِثلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ، وَإِلَّا فقيمَتُهُ (١))

فى هذه المسألةِ ثلاثةُ فصولٍ:

أحدُها: أنَّ الخُلْعَ مع الأَمَةِ صحيحٌ، سواءٌ كان بإذْنِ سَيِّدها، أو بغيرِ إذنِه؛ لأنَّ الخُلْعَ يَصِحُّ مع الأجْنَبِىِّ فمع الزَّوجةِ أوْلَى، ويكونُ طلاقُها على عِوَضٍ بائنًا، والخُلْعُ معها كالخُلْعِ مع الحُرَّةِ سَواءً.

الفصلُ الثَّانى: أنَّ الخُلْعَ إذا كان بغيرِ إذْنِ سَيِّدها على شىءٍ فى ذِمَّتِها، فإنَّه يتبعها إذا عَتَقَتْ؛ لأنَّه رَضِىَ بذِمَّتِها، ولو (٢) كان على عَيْنٍ، فالذى ذكرَ الْخِرَقِىُّ، أنَّه يَثْبُتُ فى ذِمَّتِها مِثْلُه أو قيمتُه إن لم يكُنْ مِثْلِيًّا؛ لأنَّها لا تَمْلِكُ العَيْنَ، وما فى يَدِها (٣) من شىءٍ فهو لسَيِّدها، فيَلْزمُها بدَلُه، كما لو خَالَعَها على عبدٍ فخرجَ حُرًّا أو مُستَحَقًّا. وقياسُ المذهبِ أنَّه لا شىءَ له؛ لأنَّه إذا خالعَها على عَيْنٍ، وهو يَعْلمُ أنَّها أَمَةٌ، فقد علمَ أنَّها لا تمْلِكُ العَيْنَ، فيكونُ راضيًا بغيرِ عِوَضٍ، فلا يكونُ له شىءٌ، كما لو قال: خالَعْتُك على هذا المَغْصوبِ، أو هذا الحُرِّ. وكذلك ذكرَ القاضى، فى "المُجَرَّدِ"، قال: هو كالخُلْعِ على المغْصوبِ؛ [لأنَّه لا يَمْلِكُه] (٤). وهذا قولُ مالكٍ. وقال الشَّافعىُّ: يَرجعُ عليها


(١) فى الأصل، أ: "قيمته".
(٢) فى أ: "وإن".
(٣) فى الأصل، ب، م: "يده".
(٤) فى أ، ب، م: "لأنها لا تملكها".

<<  <  ج: ص:  >  >>