للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسْلماتِ، ووَقَعَ الطَّلاقُ بهِنَّ، فإذا أسْلَمَ البواقِى، فله أَنَّ يتزوَّجَ بهِنَّ؛ لأنَّه لم يَقَعْ طَلاقُه بهِنَّ.

فصل: وإذا أسْلَمَ وتَحْتَه ثَمانِ نِسْوَةٍ، فأسْلَمَ أرْبَعٌ منهنَّ، فله اخْتيارُهنَّ، وله الوقوفُ إلى أَنَّ يُسْلِمَ البَواقِى. فإن مات اللَّاتِى أسْلَمْنَ، ثم أسلمَ الباقياتُ، فله اختيارُ المَيِّتَاتِ، وله اختيارُ الباقياتِ، وله اختيارُ بعض هؤلاءِ وبعض هؤلاءِ؛ لأنَّ الاختيارَ ليس بعَقْدٍ، وإنَّما هو تَصْحِيحٌ للعَقْدِ الأوَّلِ فيهنَّ، والاعتبارُ فى الاختيارِ بحالِ ثُبُوتِه، وحالَ ثُبُوته كُنَّ أحْياءَ. وإن اسْلمتْ واحدةٌ منهن، نجقال: اخْتَرْتُها. جاز، فإذا اختارَ أرْبعًا على هذا الوَجْهِ، انْفَسَخَ نِكاحُ الْبواقِى. وإن قال للمُسْلِمةِ: اخْتَرْتُ فَسْخَ نِكاحِها. لم يَصِحَّ؛ لأنَّ الفَسْخَ إنَّما يكونُ فيما زادَ على الأرْبَعِ، [والاختيارُ للأرْبَعِ] (٤٠)، وهذه من جُمْلةِ الأرْبَعِ، إلَّا أن يُرِيدَ بالفَسْخِ الطَّلاقَ، فيَقَعُ؛ لأنَّه كِنايةٌ، ويكونُ طَلَاقُه لها اخْتيارًا لها. وإن قال: اخترتُ فلانة. قبلَ أَنَّ تُسْلِمَ، لم يَصِحُّ؛ لأنَّه ليس بوَقْتٍ للاخْتيارِ؛ لأنَّها جارِيةٌ إلى بَيْنُونةٍ، فلا يَصِحُّ إمْساكُها. وإن فَسَخَ نِكاحَها، لم يَنْفَسِخْ؛ لأنَّه لمَّا لم يَجُزْ الاخْتيارُ، لم يجزِ الفَسْخُ. وإن نَوَى بالفَسْخِ الطَّلاقَ، أو قال: أنْتِ طالقٌ. فهو مَوْقُوفٌ، فإن أسْلَمَتْ ولم يُسْلِمْ زِيادَةٌ على أرْبَعٍ، أو أسْلَم زِيادَةٌ فاختارَها، تَبَيَّنَّا وُقُوعَ الطَّلاقِ بها، وإلَّا فلا.

فصل: وإن قال: كُلَّما أسْلَمَتْ واحدةٌ اخْتَرْتُها. لم يَصِحَّ؛ لأنَّ الاختيارَ لا يصحُّ تَعْلِيقُه على شَرْطٍ، ولا يَصِحُّ فى غيرِ مُعَيَّنٍ (٤١). وإن قال: كلَّما أسْلَمتْ واحدةٌ اخترتُ فَسْخَ نِكاحِها. لم يَصِحَّ أيضًا؛ لأنَّ الفَسْخَ لا يتعلق بالشَّرْطِ، ولا يَمْلِكُه فى واحدةٍ حتى يَزِيدَ عددُ المُسْلماتِ على الأرْبعِ، وإن أراد به الطَّلاقَ، فهو كما لو قال: كلَّما أسْلَمتْ واحدةٌ فهى طالِقٌ. وفى ذلك وَجْهان؛ أحدهما، يَصِحُّ؛ لأنَّ الطَّلاقَ يصحُّ تعليقُه


(٤٠) سقط من: ب.
(٤١) فى م: " معنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>