للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن قال: له عَلَىَّ كذا. ففِيه ثلاثُ مَسائِلَ؛ أحَدُها، أن يقولَ: كذا. بغيرِ تَكْرِيرٍ ولا عَطْفٍ. الثانية، أن يُكَرِّرَ بغيرِ عَطْفٍ. الثالثة، أن يَعْطِفَ، فيقول: كذا وكذا. فأمَّا الأُولَى، فإذا قال: له علىَّ (٣٣) كذا دِرْهَم. لم يَخْلُ من أَرْبَعَةِ أحْوَالٍ؛ أحدُها، أن يقولَ: له علىَّ كذا دِرْهَمٌ. بالرَّفْعِ، فيَلْزَمُه دِرْهَمٌ. وتَقْدِيرُه شيءٌ هو دِرْهَمٌ، فجَعَلَ الدِّرْهَمَ بَدَلًا من كذا. الثاني، أن يقولَ: دِرْهَمٍ. بالجَرِّ، فيَلْزَمُه جُزْءُ دِرْهَمٍ، يُرْجَعُ في تَفْسِيرِه إليه، والتَّقْدِيرُ جُزْءُ دِرْهَمٍ، أو بعضُ دِرْهَمٍ. ويكون كذا كِنَايَةً عنه. الثالث، أن يقولَ: دِرْهَمًا. بالنَّصْبِ، فيَلْزَمُه دِرْهَمٌ، ويكونُ مَنْصُوبًا على التَّفْسِيرِ، وهو التَّمْيِيزُ. وقال بعضُ النَّحْوِيِّينَ: هو مَنْصُوبٌ على القَطْعِ، كأنَّه قَطَعَ ما ابْتَدَأ به، وأقَرَّ بِدِرْهَمٍ. وهذا على قولِ نُحَاةِ الكُوفَة. الرابع، أن يَذْكُرَه بالوَقْفِ، فيُقْبَلُ تَفْسِيره بِجُزْء دِرْهَمٍ أيضًا؛ لأنَّه (٣٤) يجوزُ أن يكونَ أسْقَطَ حَرَكَةَ الجَرِّ لِلْوَقْفِ. وهذا مذهبُ الشّافِعِىِّ. وقال القاضي: يَلْزَمُه دِرْهَمٌ في الحالاتِ كلِّها. وهو قولُ بعض أصْحَابِ الشّافِعِىِّ. ولَنا، أنَّ "كذا" اسْمٌ مُبْهَمٌ، فصَحَّ [تَفْسِيرُه بِجُزْءِ دِرْهَمٍ في حال الجَرِّ والوَقْفِ.

المسألة الثانية، إذا قال: كذا كذا. بغير عَطْفٍ، فالحُكْمُ فيها] (٣٥) كالحُكْمِ في "كذا" بغير تَكْرَارٍ سواءً، لا يَتَغَيَّرُ الحُكْمُ. ولا يَقْتَضِى تَكْرِيرُه الزِّيَادَةَ، كأنَّه قال: شَىْءٌ شيءٌ (٣٦). ولأنَّه إذا قالَه بالجَرِّ، احْتَمَلَ أن يكونَ قد أضَافَ جُزْءًا إلى جُزْءٍ، ثم أضَافَ الجُزْءَ الآخَرَ إلى الدِّرْهَمِ، فقال: نِصْفَ تُسْع دِرْهَمٍ. وهكذا لو قال: كذا كذا كذا. لأنَّه يَحْتَمِلُ أن يُرِيدَ ثُلُثَ خُمْسِ سُبْعِ دِرْهَمٍ، ونحوَه.

المسألة الثالثة، إذا عَطَفَ، فقال: كذا وكذا دِرْهَمٌ. بالرَّفْعِ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ واحِدٌ؛


(٣٣) سقط من: الأصل، م.
(٣٤) في الأصل، م زيادة: "لا".
(٣٥) سقط من: الأصل.
(٣٦) سقط من: أ، ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>