(٦٤) في م: "البراء بن صبرة". خطأ. (٦٥) أخرجه البيهقي، في: باب من زنى بامرأة مستكرهة، من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ٢٣٦. وابن أبي شيبة، في: باب في درء الحدود بالشبهات، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٥٦٩. (٦٦) في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ١٢٠. كما أخرجه البيهقي، في: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، من كتاب الحدود. السنن الكبرى ٨/ ٢٣٨. وابن أبي شيبة، في: باب في درء الحدود بالشبهات، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٥٦٧. (٦٧) سقط من: ب. (٦٨) سقط من: م. (٦٩) قال صاحب "الدر المختار" تعليقًا على القول بسقوط الحَدِّ على من استأجر امرأةً ليزنى بها: والحق وجوب الحد، كألمستأجرة للخدمة. وقال ابن عابدين، في "حاشيته" ٤/ ٢٩ على ذلك: قوله: "والحق وجوب الحد" أي كما هو قولهما. وانظر ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ٣٧٧. في التحيل لإِسقاط حد الزنى، حيث قال رحمه اللَّه: =