للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثًا. واحْتَمَلَ (١٥) أن لا يَسْتحِقَّ شيئًا؛ لأنَّها اسْتَدْعَتْ منه فَسْخًا، فلم يُجبْها إليه، وأوْقعَ طَلاقًا ما طلبَتْه، ولا بذَلَتْ فيه عِوَضًا. فعلى هذا، يَحْتَمِلُ أن يقَعَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا؛ لأنَّه أوْقَعَه مُبْتدِئًا به، غيرَ مَبْذُولٍ فيه عِوَضٌ، فأشْبَهَ ما لو طلَّقَها ابْتداءً، ويَحْتمِلُ أن لا يقَعَ؛ لأنَّه أوْقعَه بعِوَضٍ، فإذا لم يحْصُلِ العِوَضُ لم يقَعْ؛ لأنَّه كالشَّرطِ فيه، فأشْبَهَ ما لو قال: إن أعْطيتنى ألفًا فأنتِ طالقٌ. وإن قالتْ: طَلِّقْنِى بألفٍ. فقال: خَلَعْتُك. فإن قُلْنا: هو طَلاقٌ. اسْتحَقَّ الألفَ؛ لأنَّه طلَّقَها، وإن نَوَى به الطَّلاقَ، فكذلك؛ لأنَّه كِنايةٌ فيه، وإن لم يَنْوِ الطَّلاقَ، وقُلْنا: ليس بطلاقٍ. لم يَسْتحِقَّ عِوَضًا؛ لأنَّه ما أجابَها إلى ما بذَلتِ العِوَضَ فيه، ولا يتضَمَّنُه؛ لأنَّها سألتْه طلاقًا يَنْقُصُ به عَدَدُ طَلاقِه، فلم يُجبْها إليه، وإذا لم يَجِبِ العِوَضُ لم يَصِحَّ الخُلْعُ؛ لأنَّه إنَّما خالَعَها مُعْتَقِدًا لحُصولِ العِوَضِ، فإذا لم يَحْصُلْ، لم يَصِحَّ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ كالخُلْعِ بغيرِ عِوَضٍ، فيه (١٦) مِنَ الخلافِ ما فيه.

فصل: ولو قالتْ له: طلِّقْنِى عشرًا بألفٍ. فطلَّقَها واحدةً أو اثْنَتَينِ، فلا شىءَ له؛ لأنَّه لم يُجِبْها إلى ما سألَتْ، فلم يَسْتَحِقَّ عليها ما بَذَلَتْ. وإن طلَّقَها ثلاثًا، اسْتحَقَّ الألفَ، على قياس قولِ أصْحابِنا فيما إذا قالتْ: طلِّقْنِى ثلاثًا بألفٍ. ولم يَبْقَ من طَلاقِها إلا واحدةٌ، فطلَّقَها واحدةً، اسْتحَقَّ الألفَ؛ لأنَّه قد حصَلَ بذلك جميعُ المقْصودِ.

فصل: ولو لم يَبْقَ من طلاقِها إلَّا واحدةٌ؛ فقالت: طَلِّقْنِى ثلاثًا بألفٍ. فقال: أنتِ طالقٌ طَلْقتَيْنِ، الأولى بألفٍ، والثانيةُ بغيرِ شىء. وقَعتِ الأولَى، واسْتحَقَّ الألفَ، ولم تقعِ الثَّانيةُ. وان قال: الأولَى بغيرِ شىءٍ. وقَعتْ وحدَها، ولم يَسْتحِقَّ شيئًا؛ لأنَّه لم يَجْعلْ لها عِوَضًا، كمَلَتِ الثَّلاثُ. وإن قال: إحْداهما بألفٍ. لَزمَها الألفُ؛ لأنَّها طلبتْ منه طَلْقةً بألفٍ، فأجابَها إليها، وزادَها أُخْرَى.

فصل: وإن قالت: طَلِّقْنِى بألفٍ إلى شهرٍ. أو أعْطَتْه ألفًا على أن يُطلِّقَها إلى شهرٍ،


(١٥) سقطت واو العطف من: ب، م.
(١٦) فى ب، م: "وفيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>