للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّفِيعُ، لكن وَجَدَ به عَيْبًا فرَدَّهُ، فإنَّه يَأْخُذُ من البائِعِ ألْفًا. ولو انْعَكَسَتِ المَسْأَلَةُ، فاشْتَرَاهُ بأَلْفَيْنِ، وحالَ الحَوْلُ وقِيمَتُه ألْفٌ، فعليه زَكَاةُ ألْفٍ، ويأْخُذُه الشَّفِيعُ إن أخَذَهُ، ويَرُدُّهُ بالعَيْبِ بألْفَيْنِ، لأنَّهما الثَّمَنُ الذى وَقَعَ البَيْعُ به.

فصل: وإن دَفَعَ إلى رَجُلٍ ألْفًا مُضَارَبَةً، على أن الرِّبْحَ بينهما نِصْفانِ، فحَالَ الحَوْلُ وقد صارَ ثلاثةَ آلافٍ، فعلى رَبِّ المالِ زَكَاةُ ألْفَيْنِ؛ لأنَّ رِبْحَ التِّجارَةِ حَوْلُه حَوْلُ أصْلِه. وقال الشَّافِعِىُّ، فى أحَدِ قَوْلَيْهِ: عليه زَكَاةُ الجَمِيعِ؛ لأنَّ الأصْلَ له، والرِّبْحُ نَمَاءُ مَالِهِ. ولا يَصِحُّ، لأنَّ حِصَّةَ المُضارِبِ له، وليستْ مِلْكًا لِرَبِّ المالِ، بِدَلِيلِ أنَّ لِلْمُضارِبِ المُطَالَبَةَ بها، ولو أرَادَ رَبُّ المالِ دَفْعَ حِصَّتِه إليه مِن غيرِ هذا المالِ، لم يَلْزَمْهُ قَبُولُه، ولا تَجِبُ على الإِنْسانِ زَكاة مِلْكِ غيرِه، ولأنَّ رَبَّ المالِ يقولُ: حِصَّتُكَ أيها العَامِلُ مُتَرَدِّدَةٌ بين أن تَسْلَمَ فتكونَ لك، أو تَتْلَفَ فلا تكونُ لى ولا لَكَ، فكيف يجبُ (١٢) عَلَىَّ زَكَاةُ ما ليس لى بِوَجْه مَّا! وقولُه: إنَّه نَماءُ مَالِهِ. قلنا: لكنَّه لِغَيْرِه، فلم تَجِبْ عليه زَكاةٌ، كما لو وَهَبَ نِتاجَ سَائِمَتِه لِغيرِه. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّه يُخْرِجُ الزكاةَ من المالِ، لأنَّه من مُؤْنَتِه، فكان منه، كمُؤْنَةِ حَمْلِه، ويُحْسَبُ من الرِّبْحِ؛ لأنَّه وِقَايَةٌ لِرَأْسِ المالِ. وأمَّا العامِلُ فليس عليه زَكاةٌ فى حِصَّتِه حتَّى يقْتَسِمَا (١٣)، ويَسْتَأْنِفُ حَوْلًا من حِينَئِذٍ. نَصَّ عليه أحمدُ، فى رِوايَةِ صالِحٍ، وابنِ مَنْصُورٍ. فقال: إذا احْتَسَبَا يُزَكِّى المُضارِبُ إذا حالَ الحَوْلُ من حِينَ احْتَسَبَا (١٤)؛ لأنَّه عَلِمَ مَالَهُ فى المالِ، ولأنَّه إذا اتَّضَعَ بعدَ ذلك كانت الوَضِيعَةُ على رَبِّ (١٥) المالِ. يَعْنِى إذا اقْتَسَمَا. لأنَّ القِسْمَةَ فى الغالِبِ تكونُ


(١٢) فى م: "يكون".
(١٣) فى الأصل: "يقسمها".
(١٤) فى م: "احتسب".
(١٥) فى الأصل، ب: "صاحب".

<<  <  ج: ص:  >  >>