للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك (٢٩). وإِنْ كان لأحدِهما عليها حِمْلٌ، والآخَرُ راكِبٌ عليها، فهى لِلرَّاكِبِ؛ لأَنَّهُ أقْوَى تصَرُّفًا. وإنِ اخْتَلَفا فى الحِمْلِ، فادَّعاهُ الرَّاكِبُ وصاحِبُ الدَّابَّةِ، فهو للرَّاكِبِ؛ لأنَّ يدَهُ على الدَّابَّةِ والحِمْلِ مَعًا، فأشْبَهَ ما لو اختَلَف السّاكِنُ وصاحبُ الدَّارِ فى قُماشٍ فيها. وإن تنازَعَ صاحِبُ الدَّابَّةِ والرَّاكِبُ فى السَّرْجِ، فهو لصاحِبِ الدَّابَّةِ؛ لأنَّ السَّرْجَ فى العادَةِ يكونُ لصاحِبِ الفَرَسِ. ولو (٣٠) تنازَعَ اثْنانِ فى ثِيابٍ على عَبْدٍ لِأَحَدِهما، فهى لصاحِبِ الْعَبْدِ؛ لِأنَّ يَدَ الْعَبْدِ عليها. وإِنْ تنازَعَ صاحِبُ الثِّيابِ والآخَرُ فى العَبْدِ اللَّابِسِ لها، فهما سَواءٌ؛ لأنَّ نَفْعَ الثّيابِ يعودُ إلى (٣١) العَبْدِ، لا إلى صاحِبِ الثِّيابِ. ومذهبُ الشَّافِعِىِّ فى هذا الفَصْلِ، والَّذى قبلَهُ، كما ذَكَرْنا.

فصل: وإن اخْتَلَفَ صاحِبُ أَرْضٍ ونَهْرٍ فى حائطٍ بينَهما، فهو لهما، ويَحْلِفُ كُلُّ واحِدٍ منهما على النِّصْفِ المحْكومِ لَه به (٣٢). وبهذا قال الشَّافِعِىُّ. وقال أبو حنيفةَ: هو لصاحِبِ النَّهْرِ؛ لأنَّهُ لِنَفْعِهِ. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: هو لصاحِبِ الأَرْضِ؛ لأنَّهُ مُتَّصِلٌ بَأَرْضِه. ولَنا، أنَّه حاجِزٌ بين مِلْكَيْهِما، فكانتْ يَدُهما عليه، فيكونُ لهما، كما لو تنازَعَ صاحِبُ العُلْوِ والسُّفْلِ فى السَّقْفِ الذى بينهما، أو حائطٍ بَيْنَ دَارَيْهما. وما ذَكَرُوه من التَّرْجِيحَيْنِ مُتَقابِلان (٣٣)، فيَسْتَوِيان. وإن تنازَعَ صاحِبُ الْعُلْوِ والسُّفْل فى السَّقْفِ الذى بَيْنَهما، فهو بيْنَهما، كذلِكَ (٣٤). وكُلُّ مَوْضِع قُلْنا: يُقْسَمُ بينهما نِصْفيْنِ. فإنَّما يَحْلِفُ كُلُّ واحدٍ منهما على النِّصْفِ الذى يحْصُلُ له، دونَ النِّصْفِ الآخَرِ؛ لأنَّ ما لا (٣٥) يحْصُلُ له لا يُفيدُهُ الحَلِفُ عليه شَيْئًا، فلا يُسْتَحْلَفُ عليه، كالمُدَّعِى لا يحْلِفُ على ما يأخُذُه المُدَّعَى عليه.


(٢٩) فى أ: "كذلك".
(٣٠) فى م: "وإن".
(٣١) فى ب: "على".
(٣٢) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٣٣) فى م: "متقابل".
(٣٤) فى م: "لذلك".
(٣٥) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>