للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: قال ابنُ عباسٍ: لا يُلاعِنُ، ويُجْلَدُ. وقال ابنُ عمرَ: يُلاعِنُ ما كانتْ (٤٩) فى العِدَّةِ. قال: وقولُ ابن عمرَ أجْوَدُ؛ لأنَّها زَوْجَتُه (٥٠)، وهو يَرِثُها وَتَرِثُه، فهو يُلاعِنُ. وبهذا قال جابرُ بن زيدٍ، والنَّخَعِىُّ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادةُ، والشافعىُّ، وإسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثورٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ورُوِى ذلك عن ابنِ عمرَ؛ لأنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجةٌ فكان له لِعانُها، كما لو لم يُطَلِّقْها.

فصل: وإن قَذَفَ زَوْجَتَه ثم أبانَها، فله لِعانُها. نَصَّ عليه أحمدُ، سوَاءٌ كان له ولدٌ أو لم يَكُنْ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عباسٍ. وبه قال الحسنُ، والقاسمُ بنُ محمدٍ، ومكحولٌ (٥١)، ومالكٌ، والشافعىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال الحارثُ العُكْلِىُّ، وجابِرُ بن زَيْدٍ، وقتادةُ، والحَكَمُ: يُجْلَدُ. وقال حَمَّادُ بن أبى سُلَيمانَ، وأصْحابُ الرَّأْىِ: لا حَدَّ ولا لِعانَ؛ لأنَّ اللِّعانَ إنَّما يكونُ بينَ الزَّوْجَيْنِ، وليس هذان بزَوْجَيْنِ، ولا يُحَدُّ؛ لأنَّه لم يَقْذِفْ أجْنَبِيَّةً. ولَنا، قولُ اللَّهِ تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}. وهذا قد رَمَى زَوْجتَه (٥٢)، فيدخلُ فى عُموم الآية، وإذا (٥٣) لم يُلاعِنْ وجَب الجَدُّ بعُموم قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً و}. ولأنَّه قاذِفٌ لِزَوْجَته، فوَجَبَ أَن يكونَ له أَن يُلاعِنَ، كما لو كانَا على النِّكاحِ إلى حالةِ اللِّعانِ.

فصل: فإن قالت: قَذَفَنِى قبلَ أَن يَتَزَوَّجَنِى. وقال (٥٤): بل بَعْدَه. أو قالتْ: قَذَفنِى بعدَ ما بِنْتُ منه (٥١). وقال: بل قبلَه. فالقولُ قولُه؛ لأنَّ القولَ قولُه فى أصْلِ


(٤٩) فى م: "دامت".
(٥٠) فى الأصل، أ: "زوجة".
(٥١) سقط من: الأصل.
(٥٢) فى ب: "زوجه".
(٥٣) سقطت الواو من: أ، م.
(٥٤) فى أزيادة: "لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>