للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعَهُ خَصْمُهُ" (٢٢). ولأنَّ ذلك يُوهِمُ الخَصْمَ مَيْلَ الحاكمِ إلى مَن أضافَه. ولا يُلقِّنُ أحدَهُما حُجَّتَه، ولا ما فيه ضَررٌ على خَصْمِه، مثل أن يُريدَ أحدُهما الإِقْرارَ، فيلَقِّنَه الإنْكارَ، أو اليمينَ فيُلقِّنَه النُّكُولَ، أوِ النُّكولَ، فيُجَرِّئَه على اليَمينِ، أو يُحِسَّ من الشَّاهدِ بالتَّوقُّفِ، فيُجَسِّرَه على الشَّهادةِ، أو يكونَ مُقْدِمًا علي الشَّهادةِ، فيُوقِفَه عنها، أو يقولَ لأحدِهما وحدَه: تكلَّمْ. ونحو هذا ممَّا فيه إضْرارٌ بخَصْمِه؛ لأنَّ عليه العَدْلَ بينَهما. فإنْ قيل: فقد لقَّن النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- السارقَ، فقال: "مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ" (٢٣). وقالَ عمرُ لزيادٍ: أرْجو أنْ لا يَفْضَحَ اللهُ على يدَيْكَ رجلًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (٢٤). قُلْنا: لا يَرِدُ هذا الإلْزامُ هاهُنا؛ فإنَّ هذا فى حُقوقِ اللهِ وحُدودِه، ولا خَصْمَ للمُقِرِّ، ولا للمَشْهُودِ عليه، فليس فى تَلْقِينِه حَيْفٌ على أَحَدِ الخَصْمَينِ، ولا تَرْكٌ للعَدْلِ فى أحَدِ الجانِبَيْنِ، والذى قُلْنا فى الخَصْمَيْن (٢٥) المُخْتلِفَيْن فى حَقٍّ منِ حقوقِ الآدَمِيِّين. ولا يَنْبغِى أنْ يتَعَنَّتَ (٢٦) الشاهِدَ، ولا يُداخلَه فى كلامِه، ويُعنِّفَه فى ألْفاظِه.

فصل: وإذا حضرَ القاضى خُصومٌ كثيرٌ (٢٧)، قُدِّمَ الأَوَّلُ فالأوَّلُ. ويَنْبَغِى أن يَبعثَ مَن يَكتبُ مَن جاءَ الأَوَّلَ فالأوَّلَ، فيُقدِّمَه. قال ابنُ المُنْذِرِ: الأحْسنُ أن يَتَّخِذَ خَيْطًا مَمْدودًا، طَرفُه يلى مَجْلِسَ الحاكمِ، والطَّرفُ الآخَرُ يَلِى مجلسَ الخُصومِ، فكلُّ مَن جاءَ كَتبَ اسمَه فى رُقْعةٍ، وثَقَبَها، وأدْخَلَها فى الخَيْطِ ممَّا يَلِى مَجْلسَ الخُصومِ، حتى يأْتِىَ على آخِرِهِم، فإذا جلسَ القاضى مدَّ يدَه إلى الطَّرَفِ الذى يَلِيه، فأخذَ الرُّقْعةَ التى تَلِيه، ثم التى بعدَها كذلك، حتى [تَفْرَغ الرِّقَاعُ] (٢٨)، فإنْ بَقِىَ منها شىء، وزالَ الوقتُ الذى يَقْضِى فيه، عَرَفَ الطَّرفَ الذى يَلِيه حين يَجْلسُ، فيَتَناوَلُ فى المجْلسِ الثانى الرِّقاعَ، كفِعْلِه بالأمسِ. والاعْتِبارُ بِسَبْقِ المُدَّعِى؛ لأنَّ الحقَّ له، ومتى قدَّمَ رجلًا بسَبْقِه (٢٩)،


(٢٢) أخرجه البيهقى، فى: باب لا ينبغى للقاضى أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه، من كتاب آداب القاضى. السنن الكبرى ١٠/ ١٣٧، ١٣٨.
(٢٣) تقدم تخريجه، فى: ١٢/ ٤٦٥.
(٢٤) تقدم تخريجه، فى: ١١/ ١٨٤.
(٢٥) سقط من: م.
(٢٦) فى م: "يعنت".
(٢٧) فى ب، م: "كثيرة".
(٢٨) فى م: "يأتى على آخرها".
(٢٩) فى م: "لسبقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>