للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو لم يَكُنْ مُكاتَبًا؛ لأَنَّه مِن مالِ مَوْرُوثِهم، فكان بينَهم كسائرِ المالِ، وأمَّا إذا (٢) أدَّى مالَ الكتابةِ، وعَتَقَ، فقال الْخِرَقِىُّ: يكونُ وَلاؤُه لمُكاتَبِه، يَخْتَصُّ به عَصَباتُه دُونَ أصْحابِ الفُرُوضِ. وهذا قولُ أكثرِ الفُقَهاءِ. وهو اختيارُ أبى بكرٍ. ونَقَله إسحاقُ بن منصورٍ، عن أحمدَ، رحمه اللَّهُ، وإسْحاقَ. ورَوَى حَنْبَلٌ، وصالحُ بن أحمدَ، عن أبِيه، قال: اخْتَلف الناسُ فى المُكاتَبِ يَمُوتُ سَيِّدُه، وعليه بَقِيَّةٌ من كِتابَتِه، فقال بعضُ الناسِ: الوَلاءُ للرِّجالِ والنِّساءِ. وقال بعضُ الناسِ: لا وَلاءَ للنِّساء؛ لأنَّ هذا إنَّما هو دَيْنٌ على المُكاتَبِ، ولا يَرِثُ النِّساءُ من الوَلاءِ إِلَّا ما كاتَبْنَ، أو أَعْتَقْنَ. ولكلٍّ وَجْهٌ. والذى أراهُ ويَغْلِبُ، على أنَّهُنَّ يَرِثْنَ؛ وذلك لأنَّ المُكاتَبَ لو عَجَزَ بعدَ وفاةِ السَّيِّدِ، رُدَّ رَقِيقًا. وهذا قولُ طاوسٍ، والزُّهْرِىِّ؛ وذلك لأنَّ (٣) المُكاتَبَ انْتقَل إلى الورَثةِ بمَوْتِ المُكاتِبِ، فكان وَلاؤُه لهم، كما لو انْتَقَلَ إلى المُشْتَرِى، ولأنَّه يُؤَدِّى إلى الوَرَثةِ، فكان وَلاؤُه لهم، كما لو أدَّى إلى (٤) المُشْتَرِى. ووَجْهُ الأوَّلِ، أَنَّ السَّيِّدَ هو المُنْعِمُ بالعِتْقِ، فكان الوَلاءُ له، كما لو أدَّى إليه، ولأنَّ الوَرَثةَ إنَّما ينْتَقِلُ إليهم ما بَقِىَ للسَّيِّدِ، وإنَّما بَقِىَ للسَّيِّدِ دَيْنٌ فى ذِمَّةِ المُكاتَبِ، والفَرْقُ بين المِيراثِ والشِّراءِ، أَنَّ السَّيِّدَ نَقَلَ حَقَّه فى المَبِيعِ (٥) باخْتِيارِه، فلم يَبْقَ له فيه (٢) حَقٌّ من وَجْهٍ، والوَارِثُ يَخْلُفُ المَوْرُوثَ، ويقومُ مَقامَه، ويَبْنِى على ما فَعَلَه مَوْرُوثُه، ولا ينْتقِلُ إليه شىءٌ أمْكَنَ بَقاؤُه لمَوْرُوثِه، والولاءُ ممَّا أمْكَنَ بَقاؤُه للمَوْرُوثِ، فوَجَبَ أَنْ لا يَنْتَقِلَ عنه.

فصل: فإنْ أعْتَقَه الوَرَثةُ، صَحَّ عِتْقُهم؛ لأَنَّه مِلْكٌ لهم، فصَحَّ عِتْقُهم له، ولأنَّ السَّيِّدَ لو أعْتَقَه نَفَذَ عِتْقُه، وهم يقُومون مَقامَ مَوْرُوثِهم، ويكونُ وَلاؤُه لهم؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ" (٦). وإن أعْتَقَ بعضُهم نَصِيبَه، فعَتَقَ عليه كلُّه، قُوِّمَ عليه نَصِيبُ شُرَكائِه، وكان وَلاؤُه له. وإن لم يَسْرِ عِتْقُه؛ لكَونِه مُعْسِرًا، أو لغيرِ ذلك،


(٢) سقط من: ب.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: أ.
(٥) فى ب: "البيع".
(٦) تقدم تخريجه، فى: ٨/ ٣٥٩، ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>