للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ عليه عُشْرَ الثَّمَرَةِ؛ فإنَّه لا يجوزُ إخْرَاجُ القِيمَةِ في الزكاةِ، على صَحِيحِ المذهبِ، ولأنَّ عليه القِيَامَ بالثَّمَرَةِ حتى يُؤَدِّيَ الوَاجِبَ منها ثَمَرًا، فلا يَسْقُطُ ذلك عنه بِبَيْعِها ولا هِبَتِها. ويَتَخَرَّجُ أن تَجِبَ الزكاةُ على المُشْتَرِى، على قَوْلِ من قال: إن الزكاةَ إنَّما تَجِبُ يَوْمَ حَصادِهِ، لأنَّ الوُجُوبَ إنَّما تَعَلَّقَ بها في مِلْكِ المُشْتَرِى، فكان عليه. ولو اشْتَرَى ثَمَرَةً قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، ثم بَدَا صَلاحُها في يَدِ المُشْتَرِي على وَجْهٍ صَحِيحٍ، مثل أنْ يَشْتَرِىَ شجرةً (١٧) مُثْمِرَةً، ويَشْتَرِطَ ثَمَرَتَهَا، أو وُهِبَتْ (١٨) له ثَمَرَةٌ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، فبَدَا صَلاحُها في يَدِ [المُشْتَرِي أو] (١٩) المُتَّهِبِ، أو وَصَّى له بِثَمَرَةٍ (٢٠) فَقَبِلَها بعدَ مَوْتِ المُوصِي، ثم بَدَا صَلاحُها، فالصَّدَقَةُ عليه؛ لأنَّ سَبَبَ الوُجُوبِ وُجِدَ في مِلْكِهِ، فكان عليه، كما لو اشْتَرَى سَائِمَةً أو اتَّهَبَها، فحَالَ الْحَوْلُ عليها عِنْدَهُ. اهـ.

فصل: وإذا اشْتَرَى ثَمَرَةً (٢٠) قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، فتَرَكَها حتى بَدَا صَلاحُها، فإن لم يَكُنْ شَرَطَ القَطْعَ، فالبَيْعُ بَاطِلٌ، وهي بَاقِيَةٌ على مِلْكِ البائِعِ، وزكاتُها عليه، وإن شَرَطَ القَطْعَ، فقد رُوِيَ أنَّ البَيْعَ يبْطُلُ (٢١) أيضًا، ويكونُ الحُكْمُ فيها كما لو لم يَشْتَرِط القَطْعَ، وَرُوِيَ أنَّ البَيْعَ صَحِيحٌ، ويَشْتَرِكَانِ في الزِّيَادَةِ. فعلى هذا يكونُ على المُشْتَرِي زكاةُ حِصَّتِه منها إن بَلَغَتْ نِصَابًا، فإن لم يَكُنِ المُشْتَرِي من أهْلِ الزكاةِ، كالمُكاتَبِ والذِّمِّيِّ، فلا زكاةَ (٢٢) فيها (٢٣)، وإن عادَ البائِعُ فَاشْتَرَاها بعدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أو غَيْرِه، فلا زكاةَ فيها، إلَّا أن يكونَ قَصَدَ بِبَيْعِهَا الفِرَارَ من الزكاةِ،


(١٧) في أ، م: "نخلة".
(١٨) في الأصل: "وهب".
(١٩) سقط من: الأصل، ب.
(٢٠) في الأصل: "بالثمرة".
(٢١) في أ، م: "باطل".
(٢٢) في الأصل، ب: "صدقة".
(٢٣) في الأصل: "فيهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>