للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرِهما. وإن باعَهُ الثَّمَرَ، بِشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ، صَحَّ، وَجْهًا واحِدًا، ولا يَلْزَمُ المُشْتَرِىَ الوَفاءُ بالشَّرْطِ؛ لأنَّ الأصْلَ له.

فصل: ولا يجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ الأخْضَرِ في الأرْضِ إلَّا بِشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ، كما ذَكَرْنا في الثَّمَرَةِ على الأُصُولِ؛ لما رَوَى مُسْلِمٌ (١٠)، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عن بَيْعِ النَّخْلِ حتى يزْهُوَ (١١)، وعن بَيْعِ السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضَّ ويَأْمَنَ العَاهَةَ. نَهَى البائِعَ والمُشْتَرِىَ. قال ابنُ المُنْذِرِ: لا أعْلَمُ أحَدًا يَعْدِلُ عن القَوْلِ به. وهو قَوْلُ مالِكٍ، وأهْلِ المَدِينَةِ، وأهْلِ البَصْرَةِ، وأصْحابِ الحَدِيثِ، وأصْحَابِ الرَّأْىِ. فإن باعَهُ مع الأرْضِ، جازَ، كَبَيْعِ الثمَرةِ مع الأَصْلِ، وإن باعَهُ لمالِكِ الأرْضِ، ففيه وَجْهانِ، على ما ذَكَرْنا في الثمَرةِ تُباعُ من مالِكِ الأصْلِ. وقال أبو الخَطَّابِ: يجوزُ. وإن باعَهُ إيَّاه بِشَرْطِ القَطْعِ، جازَ، وَجْهًا واحِدًا، ولم يَلْزَمِ المُشْتَرِىَ الوَفاءُ بالشَّرْطِ؛ لأنَّ الأصْلَ له، فهو كَبَيْعِ الثَّمَرَةِ من مالِكِ الأصْلِ بِشَرْطِ القَطْعِ. وإذا اشْتَدَّ حَبُّ الزَّرْعِ، جازَ بَيْعُه مُطْلَقًا، وبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، لقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث: "حتى يَبْيَضَّ". فَجَعَلَ ذلك غايَةَ المَنْعِ من بَيْعِه، فيَدُلُّ على الجَوازِ بعدَه. وفي رِوَايَةٍ، نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بَيْعِ العِنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعن بَيْعِ الحَبِّ حتى يَشْتَدَّ (١٢). ولأنَّه إذا اشْتَدَّ حَبُّه بَدَا صَلاحُه، فصار كالثَّمَرةِ إذا بَدا


(١٠) في: باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. . .، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٦٥، ١١٦٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . .، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٤. والنسائي، في: باب بيع السنبل حتى يبيض، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥.
(١١) في م: "يزهى".
(١٢) أخرجه أبو داود، في: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٢٧. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٣٦. وابن ماجه، في: باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٢١، ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>