للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرِى فى فَرْجِك. لم يكُنْ مُولِيًا؛ لأَنَّ الوَطْءَ الذى يَحْصُل به الفَيئةُ، يَحْصُل بدُونِ إِيلاجِ جَميعِ الذَّكَرِ. وإِنْ قال: واللَّهِ لا أَوْلَجْتُ حَشَفَتِى فى فَرْجِكِ. كان مُولِيًا؛ لأنّ الفَيْئةَ لا تَحْصُلُ بدونِ ذلك.

فصل: وإذا (٩٣) قال لإِحدَى زَوْجَتَيه: واللَّهِ لا وَطِئتُكِ. ثم قال لِلأُخْرَى: أشْرَكْتُكِ معها. لم يَصِرْ مُولِيًا من الثانيةِ؛ لأنّ اليمينَ باللَّهِ لا يَصِحُّ إلَّا بِلَفظٍ صريحٍ من اسْمٍ أو صِفةٍ، والتَّشْرِيكُ بينهما كِنايةٌ، فلم تَصِحَّ به اليمينُ. وقال القاضى: يكونُ مُولِيًا (٩٤) منهما. وإِنْ قال: إنْ وَطِئْتُكِ، فأنتِ طالِقٌ. ثم قال لِلأُخْرَى: أَشْرَكْتُكِ معها. وَنَوَى (٩٤)، فقد صارَ طَلاقُ الثَّانِيةِ مُعَلَّقًا على وَطْئِها أيضًا؛ لأنَّ الطَّلاقَ يصِحُّ بالكِنايةِ، فإنْ قُلْنا: إنَّ ذلك إِيلاءٌ فى الأُولَى. صارَ إيلاءً فى الثَّانِيةِ؛ لأنَّها صارتْ فى مَعْناها، وإلَّا فليس بإيلاءٍ فى واحِدَةٍ منهما. وكذلك لو آلى رجلٌ من زوجَتِه، فقال آخَرُ لِامرَأَتِهِ: أنتِ مِثْلُ فلانة. لم يكُنْ مُولِيًا. وقال أَصحابُ الرَّأْىِ: هو مُولٍ. ولَنا، أنَّه ليس بصَرِيحٍ فى القَسَمِ، فلا يكونُ مُولِيًا به، كما لو لم (٩٥) يُشَبِّهْها بها.

فصل: ويصِحُّ الإِيلاءُ بكلِّ لُغَةٍ من العَجَمِيَّةِ وغيرِها، مِمَّنْ يُحْسِنُ العربيَّةَ، ومِمَّن لا يُحْسِنُها؛ لأنَّ اليمينَ تَنْعَقِدُ بغيرِ العربيَّةِ، وتَجِبُ بها الكَفَّارةُ. والمُولِى هو الحالِفُ باللَّهِ على تَرْكِ وطءِ زَوْجَتِه، المُمْتَنِعُ من ذلك بِيَمِينِه. فإنْ آلَى بالعَجَمِيَّة مَنْ لا يُحْسِنُها، وهو لا يَدْرِى مَعْناها، لم يكُنْ مُولِيًا، وإِنْ نَوَى مُوجِبَها عندَ أهْلِها. وكذلك الحُكْمُ إذا آلَى بالعربيَّة مَنْ لا يُحْسِنُها؛ لِأنَّه لا يصِحُّ مِنه قَصْدُ الإِيلاء بلفظٍ لا يَدْرِى مَعْناه. فإِن اختَلَفَ الزَّوْجانِ فى مَعْرِفَتِه بذلك، قالقَوْلُ قولُه إذا كان مُتَكَلِّمًا بغيرِ لِسانِه؛ لِأَنّ الأصلَ عَدَمُ مَعْرِفَتِه بها. فأمَّا إنْ آلى العَرَبِىُّ بالعربيّة، ثم قال: جَرى على لِسانِى من غيرِ


(٩٣) فى ب، م: "وإن".
(٩٤) سقط من: الأصل.
(٩٥) سقط من: ب، م.

<<  <  ج: ص:  >  >>