للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإنْ نَذَرَ صومَ الدَّهرِ، لَزِمَه، ولم يَدْخُلْ فى نَذْرِه رمضانُ، ولا أيَّامُ العِيدِ والتَّشْريقِ (٢١). فإنْ أفْطَرَ لِعُذْرٍ أو غيرِه، لم يَقْضِه؛ لأنَّ الزَّمَنَ مُسْتَغْرَقٌ بالصَّومِ المنْذُورِ، ولكنْ تَلْزَمُه كفَّارةٌ لِتَرْكِه. وإِنْ لَزِمَه قَضاءٌ من رمضانَ، أو كفَّارةٌ، قدَّمَه على النَّذْرِ (٢٢)؛ لأنَّه واجبٌ بأصْلِ الشَّرْعِ، فقُدِّمَ (٢٣) على ما أوْجَبَه على نفسِه، كتَقْديمِ حِجَّةِ الإِسْلامِ على المَنْذُورةِ. فإذا لَزِمَتْه كَفَّارةٌ لِتَرْكِه صومَ يومٍ، أو أكثرَ، وكانتْ كفَّارتُه الصِّيامَ، احْتَمَلَ أَنْ لا يجِبَ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّكْفيرُ إِلَّا بتَرْكِ الصومِ المنْذُورِ، وتَرْكُه يُوجِبُ كفَّارة، فيُفْضِى ذلك إلى التَّسَلْسُلِ، وتَرْكِ المنْذُورِ بالكُلِّيَّةِ. ويَحْتَمِلُ أَنْ تجِبَ الكفَّارةُ، ولا تجبُ بفِعْلِها كفَّارةٌ؛ لأنَّ تَرْكَ النَّذْرِ لِعُذْرٍ لا يُوجِبُ كفَّارةً، فلا يُفْضِى إلى التَّسَلْسُلِ.

فصل: وصِيغةُ النَّذْرِ أَنْ يقولَ: للَّهِ علىَّ أَنْ أفعلَ كذا. وإِنْ قال: علىَّ نَذْرُ كذا. لَزِمَه أيضًا؛ لأنَّه صَرَّحَ بلفظِ النَّذْرِ. وإِنْ قال: إِنْ شَفانِى اللَّهُ، فعلىَّ صومُ شهرٍ. كان نَذْرًا. وإِنْ قالَ: للَّه علىَّ المَشْىُ إلى بيتِ اللَّهِ، قال ابنُ عمرَ، فى الرَّجلِ يقولُ: علىَّ المشْىُ إلى الكعبةِ للَّه (٢٤). قال: هذا نَذْرٌ، فَلْيَمْشِ (٢٥). ونحوُه عن القاسمِ بنِ محمدٍ، ويَزِيدَ بنِ إبراهيمَ التَّيْمِىِّ، ومالكٍ، وجماعةٍ من العلماءِ. واختُلِفَ فيه عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، والقاسمِ بنِ محمدٍ، فرُوِىَ عنهما مثلُ قولِهم، ورُوِىَ عنهما فى مَن قال: علىَّ المَشْىُ إلى بيتِ اللَّهِ: فليس بشَىْءٍ، إِلَّا أَنْ يقولَ: علىَّ نَذْرُ مَشْى إلى بيتِ اللَّهِ. ولَنا، أَنَّ لفظةَ: "علىَّ" للإيجابِ على نفسِه، فإذا قال: علىَّ المَشْىُ إلى بيتِ اللَّهِ. فقد أوْجَبَه على نفسِه، فلَزِمَه، كما لو قال: هو علىَّ نَذْرٌ. واللَّه سبحانه وتعالى أعلمُ.


(٢١) فى ب: "ولا التشريق".
(٢٢) فى ب: "المنذور".
(٢٣) فى ب: "فتقدم".
(٢٤) لم يرد فى: ب.
(٢٥) أخرجه البيهقى، فى: باب من نذر تبررا أن يمشى إلى بيت اللَّه الحرام، من كتاب النذور. السنن الكبرى ١٠/ ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>