للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّخْلِ (٣١) إذا أطْلَعتْ (٣٢). إلَّا فى موضعٍ واحدٍ، وهو أنَّها إذا بَذَلَتْ نِصْفَ الأرضِ مع نصفِ الزَّرعِ، لم يَلْزَمْه قَبُولُه، بخلافِ الطَّلْعِ مع النَّخْلِ، والفرقُ بينهما من وَجْهَين؛ أحدهما، أَنَّ الثمرةَ لا يَنْقُصُ بها الشجرُ، والأرضُ تنْقُصُ بالزَّرْع وتَضْعُفُ. الثانى، أَنَّ الثمرةَ مُتَوَلِّدةٌ من النَّخْلِ، فهى تابعةٌ لها (٣٣)، والزَّرْعُ مِلْكُها أَوْدَعَتْه فى الأرضِ، فلا يُجْبَرُ على قبولِه. وقال القاضى: يُجْبَرُ على قبولِه، كالطَّلْعِ سواءً. وقد ذكرْنا ما يقْتَضِى الفَرْقَ. ومسائِلُ الغِرَاسِ كمسائلِ الزَّرعِ. فإن طَلَّقَها بعدَ الحَصَادِ، ولم تكُنِ الأرضُ زادتْ ولا نَقَصَتْ، رَجَعَ فى نِصْفِها، وإن نقَصَتْ بالزَّرْعِ أو زادتْ به، رَجَعَ فى نِصْفِ قِيمَتِها، إلَّا أن يَرْضَى بأخْذِها ناقصةً، أو تَرْضَى هى بِبَذْلِها زائدةً.

فصل: وإذا أصْدَقَها خَشَبًا فشَقَّتْه أبْوابًا، فزادتْ قِيمَتُه، لم يكُنْ له الرُّجوعُ فى نِصْفِه لزِيادَتِه، ولا يَلْزَمُه قبولُ نِصْفِه (٣٤)؛ لأنَّه نَقَصَ من وَجْهٍ، فإنَّه لم يَبْقَ مُسْتَعِدًّا لِمَا كان يَصْلُحُ له من التَّسْقِيفِ وغيرِه. وإن أصْدَقها ذَهَبًا أو فِضَّةً، فصاغَتْه حُلِيًّا فزادتْ قِيمَتُه، فلها مَنْعُه من نِصْفِه. وإن بَذَلَتْ له النصفَ، لَزِمَه القَبُولُ؛ لأنَّ الذَّهبَ لا يَنْقُصُ بالصِّياغةِ، ولا يخرجُ عن كونِه مُسْتعِدًّا لما كان يَصْلُحُ له قبلَ صِياغَتِه. وإن أصْدَقَها دَنانِيرَ أو دَراهِمَ أو حُلِيًّا، فكَسَرَتْه، ثم صاغَتْه على غيرِ ما كان عليه، لم يَلْزَمْه قَبولُ نِصْفِه؛ لأنَّه نَقَصَ فى يدِها، ولا يَلْزَمُها بذلُ نِصْفِه؛ لزيادةِ الصِّناعةِ التى أحْدَثَتْها فيه. وإن عادتِ الدَّنانيرُ والدراهمُ إلى ما كانت عليه، [فله الرُّجوعُ فى نِصْفِها، وليس له طلبُ قِيمَتِها؛ لأنَّها عادتْ إلى ما كانت عليه] (٣٥)، مِن غيرِ نَقْصٍ ولا زيادةٍ، فأشْبَهَ ما لو أصْدَقَها عبدًا، فمَرِضَ ثم بَرَأَ. وإن صاغتِ الحُلِىَّ على ما كان عليه، ففيه وَجْهان؛


(٣١) فى الأصل: "النخيل".
(٣٢) فى م: "أطلع".
(٣٣) فى م: "له".
(٣٤) فى م: "نصف".
(٣٥) سقط من: ب. نقل نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>