للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبيانِ. فإن قال: هى الثَّالثةُ. طَلُقَتْ (٢٢) وحدَها. وإِنْ قال: لم أُطَلِّقْها. طَلُقَتِ الأُوليَانِ. وإِنْ لم يُبَيِّنْ، أُقْرِعَ بين الأُولَيَيْنِ والثَّالثةِ. قال القاضى، فى "المُجَرَّدِ": وهذا أصحُّ. وإِنْ قال: طَلَّقْتُ هذه أو هذه وهذه. أُخِذَ بالبيانِ، فإن قال: هى الأُولَى. طَلُقَتْ وحْدَها (٢٣). وإن قال: ليست الأُولَى. طَلُقَتِ الأُخْرَيَانِ، كما لو قال: طَلَّقْتُ هذه، أو هاتَيْنِ. وليس له الوَطْءُ قَبْلَ التَّعْيينِ، فإنْ وَطِىءَ، لم يَكُنْ تَعْييْنًا. وإِنْ ماتتْ إحدَاهما، لم يَتَعَيَّنِ الطَّلاقُ فى الأُخْرَى، وقال أبو حنيفةَ: يَتَعَيَّنُ الطَّلاقُ فى الأُخْرَى؛ لأنَّها ماتت قَبْلَ ثُبُوتِ طلاقِها. ولَنا، أَنَّ مَوْتَ إحْداهما، أو وَطْأَها، لا يَنْفِى احْتمالَ كَوْنِها مُطَلَّقَةً، فلم يَكُنْ تَعْيينًا لغيرِها، كمَرَضِها. وإن قال: طَلَّقْتُ هذه وهذه، أو هذه وهذه. فالظَّاهِرُ أنَّه طَلَّقَ اثنتَيْنِ لا يَدرى أهما الأُولَيانِ أم الآخِرَتانِ، كما لو قال: طَلَّقْت هاتَيْنِ أو هاتَيْنِ. فإن قال: هما الأُولَيانِ. تَعَيَّنَ الطَّلاقُ فيهما، وإن قال: لم أُطَلِّقِ الأُولَيَيْنِ تَعَيَّنَ الآخِرَتَانِ. وإن قال: إنَّما أشُكُّ فى طلاقِ الثَّانيةِ والآخِرَتَينِ. طَلُقَتِ الأُولَى، وبَقِىَ الشَّكُّ فى الثَّلاثِ. ومتى فَسَّرَ كَلامَه بشىءٍ مُحْتَمِلٍ، قُبِلَ منه.

١٢٨٥ - مسألة؛ قال: (فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِك، أَقْرَعَ الْوَرَثَةُ (١)، وَكَانَ الْمِيْرَاثُ لِلْبَوَاقِى مِنْهُنَّ)

نَصَّ أحمدُ على هذا. وقال أبو حنيفةَ: يُقْسَمُ المِيراثُ بينَهُنَّ كُلِّهنّ؛ لأنَّهُنَّ تَسَاوينَ فى احْتمالِ اسْتِحْقاقِه، ولا يَخرُجُ الحقُّ عَنهُنَّ. وقال الشَّافِعِىُّ: يُوتَفُ الميراثُ المُخْتَصُّ بِهِنَّ حتى يَصْطَلِحْنَ عليه؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ المُسْتَحِقُّ مِنهُنَّ. ووَجْهُ قولِ الْخِرَقِىِّ، قولُ علىٍّ (٢)، رَضِى اللَّه عنه، ولأنَّهُنَّ قد تَسَاوَينَ، ولا سَبِيلَ إلى التَّعيينِ، فوَجَبَ المصيرُ إلى القُرْعَةِ، كمن أعتَقَ عَبِيدًا فى مَرَضِه لا مالَ له سِوَاهم، وقد ثَبَتَ الحُكمُ فيهم


(٢٢) فى ب، م: "طلقة".
(٢٣) فى الأصل، ب: "واحدها".
(١) سقط من: الأصل.
(٢) الذى مر فى المسألة السابقة، صفحة ٥٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>