للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشَاءَ أَنْ يُعْطِيَهَا نِصْفَ قِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالصِّبْغِ (١)، فَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ، أو تَشَاء هِىَ أَنْ تُعْطِيَهُ زائِدًا، فَلَا يَكُونُ لَهُ غَيْرُهُ)

إنَّمَا كان له نِصْفُ القِيمَة؛ لأنَّه قد صار فى الأرْضِ والثوب زِيادةٌ للمرأةِ، وهى البناءُ والصِّبْغُ، فإن دَفَعَتْ إليه نِصْفَ الجميعِ زائدًا، فعليه قبولُه؛ لأنَّه حَقُّه وزِيادةٌ. وإن بَذَلَ لها نِصْف قِيمَةِ الْبِناء والصِّبْغِ، ويكونُ له النِّصْفُ، فقال الخِرَقِىُّ: "له ذلك". قال القاضى: هذا محمولٌ على أَنَّهما تَراضَيَا بذلك، [لا أنَّها] (٢) تُجْبَرُ على قَبُولِه؛ لأنَّ بَيْعَ البِناءِ مُعَاوَضةٌ، فلا تُجْبَرُ المرأةُ عليها. والصحيحُ أنَّها تُجْبَرُ؛ لأنَّ الأرْضَ حَصَلَتْ له، وفيها بناءٌ لغيرِه، فإذا بَذَلَ الْقِيمَةَ، لَزِمَ الآخَرَ قبولُه، كالشَّفِيعِ إذا أخَذَ الأرْضَ بعدَ بِنَاءِ المُشْترِى فيها، فبَذَلَ الشَّفِيعُ قِيمَتَه، لَزِم المُشْتَرِىَ، قبولُها (٣)، وكذلك إذا رَجَعَ المُعِيرُ فى أرْضِه، وفيها بناءٌ أو غَرْسٌ للمُسْتَعِيرِ، فبَذَل المُعِيرُ قِيمةَ ذلك، لَزِمَ (٤) المُسْتَعِيرَ قَبُولُها.

فصل: إذا أصْدَقَها نَخْلًا حائِلًا، فأثْمَرَتْ فى يدِه، فالثمرةُ لها؛ لأنَّها نَماءُ مِلْكِها، فإن جَذَّها بعدَ تَناهِيها، وجَعَلَها فى ظُرُوفٍ، وألْقَى عليها صَقْرًا، من صَقْرِها، وهو سَيَلانُ الرّطبِ بغيرِ (٥) طَبْخٍ، وهذا يَفْعَلُه أهل الحِجازِ حِفْظًا لرُطُوبَتِها، لم يَخْلُ من ثلاثةِ أحوالٍ؛ أحدها، أن لا تَنْقُصَ قِيمَةُ الثَّمرَةِ والصَّقْرِ، بل كانا بحَالِهما، أو زادا (٦)، فإنَّه يَرُدُّهُما عليها، ولا شىءَ عليه. الثانى، أن تَنْقُصَ قِيمَتُهما، وذلك على ضَرْبَيْنِ؛ أحدهما، أن يكونَ نَقْصُهُما مُتَناهِيًا، فإنَّه يَدْفَعُهُما إليها وأرْشَ نَقْصِهِما؛


(١) فى أ، ب، م: "أو الصبغ".
(٢) فى ب: "إلا أنها" وفى م: "لأنها".
(٣) فى الأصل: "قبوله".
(٤) فى ب: "يلزم".
(٥) فى الأصل: "من غير".
(٦) فى أ، ب: "زاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>