للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحْوالِ، وهو حالُ سَخَطِها، فيُمْكِنُه الوَطْءُ فى الحالِ الأُخْرَى بغيرِ حِنْثٍ. وإذا طالَبَتْهُ بِالفَيْئَةِ، فهو بِرِضاها. ولو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ حتى تَشائِى. فهو كقولِه: إِلَّا بِرِضاكِ. ولا يكونُ مُولِيًا بذلك. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ أبوكِ. أو: فُلانٌ. لم يكنْ مُولِيًا؛ لأنَّه عَلَّقَه بفِعْلٍ منه يُمْكِنُ وُجُودُه فى الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ (٤٠) إمْكانًا غيرَ بَعِيدٍ، وليس بمُحَرَّمٍ، ولا فيه مَضَرَّةٌ، فأشْبَهَ ما لو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ إلَّا أَنْ تَدْخُلِى الدَّارَ. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ إلَّا أَنْ تَشائِى. لم يكنْ مُولِيًا، وكان بمَنْزِلَةِ قوْلهِ: إِلَّا برِضاكِ. أو: حتى تَشائِى. وقال أبو الخَطَّابِ: إنْ شاءتْ فى المَجْلِسِ، لم يَصِرْ (٤١) مُولِيًا، [وإلَّا صارَ مُولِيًا] (٤٢). وقال أصْحابُ الشَّافِعِىِّ: إنْ شاءتْ على الفَوْرِ عَقِيبَ كَلامِه، لم يَصِرْ مُولِيًا، وإِلَّا صارَ مُولِيًا؛ لأنَّ المَشِيئَةَ عندَهم على الفَوْرِ، وقد فاتتْ بِتَرَاخِيها. وقال القاضى: تَنْعَقِدُ يَمِينُه، فإنْ شاءتِ انْحَلَّتْ، وإِلَّا فهى مُنْعَقِدَةٌ. ولَنا، أنَّه مَنَعَ نَفْسَه بيَمِينِه مِن وَطْئِها إِلَّا عندَ إِرادَتِها، [فأشْبَهَ ما لو قال: إِلَّا بِرِضاكِ. أو: حتى تَشائِى. ولأنَّه عَلَّقَه على وُجُودِ المَشِيئَةِ] (٤٣)، أشْبَهَ ما لو عَلَّقَه على مَشِيئَةِ غيرِها. فأمَّا قولُ القاضى: فإنْ أَرادَ وُجُودَ المَشِيئَةِ على الفَوْرِ. فهو كقَوْلِهِمْ. وإِنْ أرادَ وُجودَ الْمَشِيئَةِ على التَّرَاخِى، تَنْحَلُّ به الْيَمِينُ، لم يكنْ ذلك إِيلاءً؛ لأَنَّ تَعْلِيقَ الْيَمِينِ على فِعْلٍ يُمْكِنُ وُجُودُه فى مُدَّةِ [الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ] (٤٤)، إِمْكانًا غيرَ بَعِيدٍ، ليس بإيلاءٍ. واللَّهُ أعْلَمُ.

فصل: فإنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ. فهو إِيلاءٌ؛ لأنَّهُ قَوْلٌ يَقْتَضِى التَّأْبِيدَ. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ مُدَّةً. أو: لَيَطُولَنَّ تَرْكِى لِجِمَاعِكِ. ونَوَى مُدَّةً تَزِيدُ على أَكْثَرَ مِن أَرْبَعَةِ


(٤٠) فى الأصل، ب، م: "أشهر".
(٤١) فى أ: "يكن".
(٤٢) سقط من: ب.
(٤٣) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٤٤) فى أ: "أربعة أشهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>