للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: قالَ حَرْبٌ: قُلْتُ لأحمدَ: الرَّجُلُ يقرأُ على التَّأْلِيفِ [في الصَّلاةِ] (٣٣)، اليومَ سورةً. وغدًا التي تَلِيها، ونحوَهُ (٣٤)؟ قال: ليس في هذا شيءٌ. إلَّا أنه رُوِىَ عن عُثْمَانَ أنَّه فعلَ ذلكَ في المُفَصَّلِ وحدَهُ، وقد رُوِىَ عن أنَسٍ، قال: كانَ أصحابُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأُونَ القُرْآنَ مِن أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ في الفرائِضِ. إلَّا أنَّ أحمدَ قالَ: هذا حديثٌ مُنْكَرٌ. وقال مُهَنَّا: سألتُ أحمدَ عَنِ الرَّجُلِ يقرأُ في الصَّلاةِ حيثُ ينْتَهِى جُزْؤُهُ؟ فقالَ: لا بأسَ به في الفَرَائِضِ.

فصل (٣٥): قالَ أحمدُ: لا بأْسَ أَنْ يُصَلِّىَ بالناسِ القِيامَ وهو يَنْظُرُ في المصحفِ. قيل له: في (٣٥) الفريضَةِ؟ قالَ: لا (٣٥)، لم أسْمَعْ فيِه شيْئًا. وقالَ القَاضِى: يُكْرَهُ في الفَرْضِ، ولا بأْسَ بهِ في التطوعِ إذا لم يَحْفَظْ، فإنْ كانَ حافظًا كُرِهَ أيضًا. [لأنَّ أحمدَ سُئِلَ] (٣٦) عن الإِمامَةِ في المصحف في رمضانَ؟ فقال: إذا اضْطُرَّ (٣٧) إلى ذلك. [نَقَلَهُ عَلِىُّ بنُ سعيدٍ، وصالحٌ، وابْنُ منصورٍ] (٣٨). وحُكِىَ عن ابْنِ حامِدٍ، أنَّ النَّفْل والفرضَ في الجوازِ سواءٌ (٣٩). وسُئِل الزُّهْرِىُّ عن رجلٍ يقرأُ في رمضانَ في المصحفِ،


(٣٣) سقط من: م.
(٣٤) سقط من: الأصل.
(٣٥) سقط من: الأصل.
(٣٦) في م: "قال: وقد سئل أحمد".
(٣٧) في م: "اضطروا".
(٣٨) سقط من: الأصل.
(٣٩) من هنا إلى آخر الفصل جاء في م هكذا: "وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظًا؛ لأنه عمل طويل، وقد روى أبو بكر بن أبي داود، في كتاب المصاحف، بإسناده عن ابن عباس، قال: نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف، وأن يؤمنا إلا محتلم. وروى عن ابن المسيب، والحسن، ومجاهد، وإبراهيم، وسليمان بن حنظلة، والربيع، كراهة ذلك. وعن سعيد، والحسن، قالا: تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف. والدليل على جوازه، ما روى أبو بكر الأثرم، وابن أبي داود، بإسنادهما عن عائشة، أنها كانت يؤمها عبدٌ لها في المصحف. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرأون في المصاحف. وروى ذلك عن عطاء، ويحيى الأنصاري، وعن الحسن ومحمد في التطوع، ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيره كالحافظ، ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل، وإن كان كثيرًا فهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>