(٣٤) سقط من: الأصل. (٣٥) سقط من: الأصل. (٣٦) في م: "قال: وقد سئل أحمد". (٣٧) في م: "اضطروا". (٣٨) سقط من: الأصل. (٣٩) من هنا إلى آخر الفصل جاء في م هكذا: "وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظًا؛ لأنه عمل طويل، وقد روى أبو بكر بن أبي داود، في كتاب المصاحف، بإسناده عن ابن عباس، قال: نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف، وأن يؤمنا إلا محتلم. وروى عن ابن المسيب، والحسن، ومجاهد، وإبراهيم، وسليمان بن حنظلة، والربيع، كراهة ذلك. وعن سعيد، والحسن، قالا: تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف. والدليل على جوازه، ما روى أبو بكر الأثرم، وابن أبي داود، بإسنادهما عن عائشة، أنها كانت يؤمها عبدٌ لها في المصحف. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف، فقال: كان خيارنا يقرأون في المصاحف. وروى ذلك عن عطاء، ويحيى الأنصاري، وعن الحسن ومحمد في التطوع، ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيره كالحافظ، ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل، وإن كان كثيرًا فهو =