للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَابَ شَيْبةً فِي الإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (٩٩) رَوَاهما (١٠٠) الخلالُ في "جامِعِهِ".

فصل: ويُكْرَهُ حَلْقُ القَفَا لِمَنْ لم يَحْلِقْ رَأْسَه ولَمْ يَحْتَجْ إليه. قال الْمَرُّوذِىُّ: سأَلْتُ أبا عبد اللَّه عَنْ حَلْقِ القَفَا. فقال: هو من فِعْلِ المَجُوسِ، ومَنْ تَشَبَّه بقَوْمٍ فهو مِنْهم. وقال: لا بَأْسَ أنَ يَحْلِقَ قَفَاهُ وقت الحِجَامةِ. [وروَى الخَلَّالُ بإسْنادِه، عن الهَيْثَم بن حُمَيْد, (١٠١) قال: حَفُّ الْقَفَا مِن فِعْلِ المَجُوسِ] (١٠٢).

وأمَّا حَفُّ الوَجْهِ، فقال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد اللَّه عن الحَفِّ؟ فقال: لَيْسَ به بأسٌ للنِّسَاءِ. وأَكْرَهُه للرِّجَالِ.

فصل: ويُسْتَحَبُّ خِضَابُ الشَّيْبِ بغَيْرِ السَّوَادِ، قال أحمدُ: إني لأَرَى الشَّيْخَ المَخْضُوبَ فأَفْرَحُ به. وذَاكَرَ رَجُلًا، فقال: لم لا تَخْتَضِب؟ فقال: أسْتَحِى. قال: سُبْحانَ اللَّه، سُنَّةُ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-! قال الْمَرُوذِىُّ: قلتُ: يُحْكَى عن بِشْرِ بنِ الحارِث، أنه قال: قال لي ابنُ دَاود: (١٠٣) خَضَبْتَ؟ قلت: أنا لا أتَفَرَّغُ لغَسْلِهَا فكيفَ أتَفَرَّغُ لخِضَابهَا! فقال: أنا أُنْكِرُ أن يكونَ بِشْرٌ كَشَفَ عَمَلَه لابن داود، ثم قال: قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غَيِّرُوا الشَّيْبَ"، (١٠٤) وأبُو بكر وعمر خَضَبَا،


(٩٩) في الباب عن غير طارق بن حبيب. انظر: باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل اللَّه، من أبواب الفضائل. عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي ٧/ ١٣٠، ١٣١. و: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل اللَّه عز وجل، من كتاب الجهاد، المجتبى من سنن النسائي ٦/ ٢٣، ٢٤. والمسند، للإمام أحمد ٢/ ١٧٩، ٢٠٧، ٢١٠، ٤/ ١١٣، ٢٣٦، ٣٨٦، ٦/ ٢٠.
(١٠٠) في م: "رواه".
(١٠١) الغساني مولاهم، الدمشقى، أبو أحمد، روى عن الأوزاعى وغيره، صدوق، لا بأس به. تهذيب التهذيب ١١/ ٩٢، ٩٣.
(١٠٢) سقط من: م.
(١٠٣) أبو بكر محمد بن داود بن على الظاهرى، الفقيه، أحد أذكياء العالم، المتوفى سنة سبع وتسعين ومائتين. طبقات الفقهاء، للشيرازي ١٧٥، ١٧٦، العبر ٢/ ١٠٨.
(١٠٤) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الخضاب، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٥٤. والنسائي، في: باب الإذن بالخضاب، من كتاب الزينة. المجتبى ١١٩١٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٦٥، ٢/ ٢٦١، ٣٥٦، ٤٩٩، ٣/ ٢٤٧، ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>