للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبينها (٢١) على سَبْعةٍ (٢٢)، له سِتَّةٌ (٢٣)، ولها سَهْمٌ، وكلُّها متباينة، فاضرِبْ أرْبعةً فى سبعةٍ، فى تِسْعَةٍ، فى أصْلِ المسْألَةِ، تكنْ سَبْعَمائة وسِتَّة وخَمْسينَ، للمُقِرِّ بهما سِتّةٌ، فى أربعةٍ، فى سَبْعةٍ، مائةٌ وثمانيةٌ وستون، وللمُقِرِّ بالأخْتِ سِتّةٌ، فى أرْبعةٍ، فى تِسْعةٍ، مائتان وسِتَّةَ عَشَرَ، وللمُقِرِّ بالأخِ ثلاثة، فى سَبْعةٍ، فى تِسْعةٍ، مائةٌ وتِسْعةٌ وثمانون، وللأخِ المُقَرِّ به سهمانِ، فى أرْبعةٍ، فى سَبْعةٍ، سِتةٌ وخمسون، وسهمٌ فى سبعةٍ (٢٢)، فى تِسْعةٍ، ثلاثةٌ وسِتّون، فيجْتَمعُ له مائةٌ وتِسْعَةَ عَشَرَ، وللأخْتِ سهمٌ، فى أرْبعةٍ، فى سَبْعةٍ، ثمانيةٌ وعشرون، وسهمٌ فى أرْبعةٍ، فى تِسْعةٍ، ستَّةٌ وثلاثون، يَجْتَمِعُ لها أرْبعةٌ وسِتّون، ولا فَرْقَ بينَ تصَادُقِهما، وتجاحُدِهما؛ لأنَّه لا فضْلَ فى يدِ أحدِهما عن ميراثهِ. ولو كان فى هذه المسْألةِ ابنٌ رابعٌ، لم يُصدِّقْه فى واحدٍ منهما، كان أصْلُ المسْألةِ من أربعةِ (٢٤) أسْهُمٍ، على أحَدَ عَشَرَ، وسَهْمٍ على تِسْعةٍ، وسَهْمٍ على خَمْسةٍ، وسَهْمٍ يَنْفرِدُ به الجاحِدُ، فتصِحُّ المسألةُ منْ ألفٍ وتِسْعِمائةٍ وثمانين سهمًا، وطريقُ العَمَلِ فيها كالتى قَبْلَها.

فصل: إذا خلَّفَ بنْتًا وأخْتًا، فأقرَّتا لصغيرةٍ، فقالتِ البِنْتُ: هى أُخْتٌ. وقالتِ الأخْتُ: هى بنتٌ. فلها ثلُثُ ما فى يدِ الأخْتِ لا غيرُ. وهذا قولُ ابنِ أبى لَيْلى، ولمحمّدِ بنِ الحسَنِ، واللُّوْلُؤىِّ، ويحيى بن آدمَ، تخْبِيطٌ كثيرٌ، يطُولُ ذِكْرُه. وإِنْ خَلَّفَ امرأةً وبنتًا وأخْتًا، فأقْرَرْنَ بصغيرةٍ، فقالتِ المرأة: هى امرأةٌ. وقالتِ البنتُ: هى بنتٌ. وقال الأختُ: هى أُخْتٌ. فقال الْخَبْرِىُّ: تُعْطَى ثُلُثَ المالِ؛ لأنَّه أكثرُ ما يُمْكِنُ أنْ يكونَ لها، ويُؤْخَذُ من المُقِرَّاتِ على حَسَبِ إقْرارِهنَّ، وقد أقرّتْ لها البنْتُ بأربعةِ أسْهمٍ من أربعةٍ وعشرين، وأقرّتْ لها الأختُ بأرْبعةٍ ونِصْفٍ، وأقرّتِ المرأةُ بسهْمٍ ونصفٍ،


(٢١) فى م: "وبينهما".
(٢٢) فى م: "ستة".
(٢٣) فى م: "خمسة".
(٢٤) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>