للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا كان العبدُ لِرَجُلَيْنِ، فكاتَباه معًا، جاز (١٩)، سَواءٌ (٢٠) تَساوَيَا فى العِوَض أو اخْتَلَفا فيه، وسَواءٌ اتّفَقَ نَصِيبَاهُما (٢١) فيه أو اخْتَلَفَ، وسَواءٌ كان فى عَقْدٍ واحدٍ أو عَقْدَيْنِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال الشافعىُّ: لا يجوزُ أَنْ يتَفاضَلَا فى المالِ معَ التَّسَاوِى فى المِلْكِ، ولا (٢٢) التَّساوِى فى المالِ معَ (٢٣) التَّفاضُلِ فى المِلْكِ؛ لأنَّ ذلك يُؤَدِّى إلى أَنْ يَنْتَفِعَ أحَدُهما بمالِ الآخَرِ؛ لأَنَّه إذا دَفَعَ إلى أحَدِهما أكْثَرَ من قَدْرِ مِلْكِه، ثم عَجَزَ، رَجَعَ عليه الآخَرُ بذلك. ولَنا، أَنَّ كلَّ واحدٍ منهما يَعْقِدُ على نَصِيبِه عَقْدَ مُعاوَضةٍ، فجاز أَنْ يَخْتَلِفا فى العِوَضِ، كالبَيْعِ (٢٤). وما ذكَرُوه لا يَلْزَمُ؛ لأنَّ انْتِفاعَ أحَدِهما بمالِ الآخَرِ إنَّما يكونُ عندَ العَجْزِ، وليس ذلك مِن مُقْتَضَياتِ العَقْدِ، وإنَّما يكونُ عندَ زَوَالِه، فلا يَضُرُّ، ولأنَّه إنَّما يؤدِّى إليهما على التَّساوِى، وإذا عَجَزَ قُسِمَ ما كَسَبَه بَينَهما على قَدْرِ المِلْكَيْنِ، فلم يكُنْ أحَدُهما مُنْتَفِعًا إِلَّا بما يُقابِلُ مِلْكَه، وعاد الأمرُ بعدَ زَوَالِ الكِتابةِ إلى حُكْمِ الرِّقِّ، كأنَّه لم يَزُلْ. فإنْ قيل: فالتَّساوِى فى المِلْكِ يَقْتَضِى التَّساوِىَ فى أدائِه إليهما، ويَلْزَمُ منه وَفاءُ كِتابةِ أحَدِهما قبلَ الآخَرِ، فيَعْتِقُ نَصِيبُه، ويَسْرى إلى نَصِيبِ صاحِبِه، ويَرْجعُ عليه الآخَرُ بنِصْفِ قِيمَتِه. قُلْنا: يُمْكِنُ أداءُ كِتابَتِه إليهما دَفْعةً واحدةً، فيَعْتِقُ عليهما، ويُمْكِنُ أَنْ يُكاتِبَ أحدَهما على مائةٍ، فى نَجْمَيْنِ، فى كلِّ نَجْمٍ خَمْسُونَ، [ويُكاتِبَ الآخَرَ على مائتينِ، فى نَجْمَيْنِ، فى النَّجْمِ (٢٦) الأوَّلِ خَمْسُون. وفى الثانى مائةٌ وخَمْسُونَ] (٢٥)، ويكونَ وَقْتُهُما واحدًا (٢٦)، فيُؤَدِّىَ إلى كلِّ واحدٍ منهما حَقَّه، على أَنَّ أصْحابَنا قالوا: لا يَسْرِى العِتْقُ إلى نَصِيبِ الآخَرِ ما دام مُكاتَبًا. فعلى هذا القولِ، لا (٢٠) يُفْضِى إلى ما ذكَرُوه، على أنَّه وإِنْ قُدِّرَ إفْضاؤُه إليه، فلا مانِعَ فيه من صِحَّةِ الكِتابةِ، فإنَّه لا


(١٩) سقط من: ب.
(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) فى ب: "نصيبهما".
(٢٢) فى م: "ولأن".
(٢٣) فى م: "منع".
(٢٤) فى الأصل: "فى البيع".
(٢٥) سقط من: الأصل. نقل نظر.
(٢٦) سقط من: أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>