للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإن تَرَكَ بعضَ الطَّوَافِ، فهو كما لو تَرَكَ جَمِيعَه، فيما ذَكَرْنَا. وسَوَاءٌ تَرَكَ شَوْطًا أو أقَلَّ أو أَكْثَرَ. وهذا قولُ عَطاءٍ، ومَالِكٍ، والشَّافِعِىِّ، وإسحاقَ، وأبي ثَوْرٍ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: مَن طافَ أرْبَعَةَ أشْوَاطٍ مِن طَوافِ الزِّيَارَةِ، أو طَوَافِ العُمْرَةِ، وسَعَى بين الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثمَّ رجع إلى الكُوفَة، إنَّ سَعْيَهُ يُجْزِئُه، وعليه دَمٌ؛ لما تَرَكَ من الطَّوافِ بِالبَيْتِ. ولَنا، أنَّ ما أتَى به لا يُجْزِئُه إذا كان بِمَكَّةَ، فلا يُجْزِئُه إذا خرج منها، كما لو طافَ دون الأرْبَعَة أشْوَاطٍ (٢).

فصل: وإذا تَرَكَ طَوافَ الزِّيارَةِ، بعدَ رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، فلم يَبْقَ مُحْرِمًا إلَّا عن النِّساءِ خَاصَّةً؛ لأَنَّه قد حَصَلَ (٣) له التَّحَلُّلُ الأوَّلُ بِرَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، [فلم يَبْقَ مُحْرِمًا إلَّا عن النِّساءِ خَاصَّةً] (٤). وإن وَطِئَ لم يَفْسُدْ حَجُّهُ، ولم تَجِبْ عليه بَدَنَةٌ، لكن عليه دَمٌ، ويُجَدِّدُ إحْرَامَه لِيَطُوفَ فى إحْرَامٍ صَحِيحٍ. قال أحْمدُ: مَن طافَ لِلزِّيارَةِ، أو اخْتَرَق الحِجْرَ فى طَوَافِه، ورَجَعَ إلى بَغْدَادَ، فإنَّه يَرْجِعُ؛ لأنَّه على بَقِيَّةِ إحْرَامِهِ، فإن وَطِئ النِّساءَ، أحْرَمَ من التَّنْعِيمِ، على حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ (٥) وعليه دَمٌ. وهذا كما قُلْنَا.

٦٦٥ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْوَدَاعِ، لَمْ يُجْزِئْهُ لِطَوَافِ الزِّيارَةِ)

وإنَّما لم يُجْزِئْهُ عن طَوافِ الزِّيَارَةِ؛ لأنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ شَرْطٌ فيه، على ما ذَكَرْنَا، فمَن طافَ لِلْوَدَاعِ، فلم يُعَيِّن النِّيَّةَ له، فلذلك (١) لم يَصِحَّ.


(٢) كذا. وصوابه: "الأشواط".
(٣) فى الأصل: "حل".
(٤) فى الأصل: "حل له كل شىء غير النِّساء".
(٥) تقدَّم تخريجه فى صفحة ٦٩.
(١) فى أ، ب، م: "فكذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>