للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والْمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنَامِ" مُتَّفَقٌ عليه. وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بُعِثْتُ بِمَحْقِ القَيْنَاتِ والْمَعازِفِ" (٢٢).

فصل: وإن كَسَرَ آنِيَةَ (٢٣) ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، لم يَضْمَنْها؛ لأنَّ اتِّخَاذَها مُحَرَّمٌ. وحَكَى أبو الخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى عن أحمدَ، أنَّه يَضْمَنُ، فإن مُهَنَّا نَقَلَ عنه في مَن هَشَمَ على غيرِه إِبْرِيقًا فِضَّةً: عليه قِيمَتُه، يَصُوغُه كما كان. قِيلَ له: أليسَ قد نَهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اتِّخَاذِهَا (٢٤)؟ فسَكَتَ (٢٥). والصَّحِيحُ أنَّه لا ضَمَانَ عليه. نَصَّ عليه (٢٦) في رِوَايَةِ المَرُّوذِيِّ (٢٧) في مَن كَسَرَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ: لا ضَمَانَ عليه؛ لأنَّه (٢٨) أَتْلَفَ ما ليس بمُبَاحٍ، فلم يَضْمَنْهُ، كالمَيْتَةِ. ورِوَايةُ مُهَنَّا تَدُلُّ على أنَّه رَجَعَ عن قَوْلِه ذلك؛ لِكَوْنِه سَكَتَ حين ذَكَرَ السائِلُ تَحْرِيمَه، ولأنَّ في هذه الرِّوَايةِ أنَّه قال: يَصُوغُه، ولا يَحِلُّ له صِيَاغَتُه (٢٩). فكيف يَجِبُ ذلك!

فصل: وإن كَسَرَ آنِيةَ الخَمْرِ، ففيها رِوَايتانِ؛ إحْدَاهُما، يَضْمَنُها؛ لأنَّها (٣٠) مالٌ يُمْكِنُ الانْتِفاعُ به، ويَحِلُّ بَيْعُه، فيَضْمَنُها، كما لو لم يَكُنْ فيها خَمْرٌ، ولأنَّ جَعْلَ


(٢٢) أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٥٧، ٢٦٨.
(٢٣) في م زيادة: "من".
(٢٤) أخرجه البخاري، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفى: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. . .، من كتاب النكاح، وفى: باب خواتيم الذهب، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٢/ ٩٠، ٧/ ٣١، ٢٠٠. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٥ - ١٦٣٧. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسى، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٥٢. والنسائي، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٤٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨٤، ٢٩٩، ٥/ ٣٨٥، ٤٠٨.
(٢٥) في الأصل: "فكسرت".
(٢٦) في م زيادة: "أحمد".
(٢٧) في النسخ: "المروزي". تحريف.
(٢٨) في الأصل: "ولأنه".
(٢٩) في ب، م: "صناعته".
(٣٠) في م: "لأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>