للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعْطَاهُ إيَّاها (٢٥). وعن أبي مسعودٍ، عن رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ عَلَى أَهْلِه، وهُوَ يَحْتَسِبُها، فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٦). وقال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِسَعْدٍ: "إنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ، وإنَّ ما تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ صَدَقَةٌ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٧).

فصل: فأمَّا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فالظَّاهِرُ أنَّ الصَّدَقَةَ جَمِيعَها كانت مُحَرَّمَةً عليه، فَرْضَها ونَفْلَها؛ لأنَّ اجْتِنَابهَا كان من دَلَائِلِ نُبُوَّتِه وعَلاماتِها، فلم يَكُنْ لِيُخِلَّ بذلك، وفي حَدِيثِ إسْلَامِ (٢٨) سَلْمَانَ الفَارِسيِّ، أنَّ الذي أخْبَرَهُ عن النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوَصَفَهُ، قال: إنَّه يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ، ولا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (٢٩). وقال أبو هُرَيْرَةَ: كان النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَألَ عنه؟ فإن قِيلَ: صَدَقَةٌ. قال لأصْحَابِه: "كُلُوا". ولم يَأْكُلْ، وإن قِيلَ (٣٠): هَدِيَّةٌ. ضَرَبَ بِيَدِه، فأكَلَ معهم. أخْرَجَهُ


(٢٥) أخرجه البخاري، في: باب يلبس أحسن ما يجد، من كتاب الجمعة، وفي: باب هدية ما يكره لبسها، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٢/ ٥٢٤، ٣/ ٢١٣. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. . .، من كتاب اللباس والزينة. صحيح مسلم ٣/ ١٦٣٨. وأبو داود، في: باب اللبس للجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤٧. والنسائي، في: باب ذكر النهي عن لبس السيراء، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٧٣. والإمام مالك، في: باب ما جاء في لبس الثياب، من كتاب اللباس. الموطأ ٢/ ٩١٧، ٩١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٠٣.
(٢٦) أخرجه البخاري، في: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. . .، من كتاب الإيمان، وفي: باب فضل الصدقة على الأهل، من كتاب النفقات. صحيح البخاري ١/ ٢١، ٢٢، ٧/ ٨٠. ومسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . .، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٥. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في النفقة على الأهل، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذي ٨/ ١٤٣. والنسائي، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٥٢.
(٢٧) أخرجه البخاري، في: باب رثى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سعد بن خولة، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١٠٣، ومسلم، في: باب الوصية بالثلث، من كتاب الوصايا. صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٣. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٦٨.
(٢٨) سقط من: الأصل.
(٢٩) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٤٢.
(٣٠) في أ، م زيادة: "له".

<<  <  ج: ص:  >  >>