للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البُخَارِيُّ (٣١). وقال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في لَحْمٍ تُصُدِّق به عَلى بَرِيرَةَ (٣٢): "هُوَ عَلَيْها صَدَقَةٌ، وهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ" (٣٣)، وقال عليه السَّلَامُ: "إنِّي لَأَنْقَلِبُ إلى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي [في بَيْتِي] (٣٤)، فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فأُلْقِيهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٥). وقال: "إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" (٣٦). ولأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان أشْرَفَ الخَلْقِ، وكان له من المَغَانِم خُمْسُ


(٣١) في: باب قبول الهدية، من كتاب الهبة. صحيح البخاري ٣/ ٢٠٣. كما أخرجه مسلم، في: باب قبول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الهدية ورده الصدقة، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠٢، ٣٠٥، ٣٣٨، ٤٠٦، ٤٩٢.
(٣٢) بريرة: مولاة عائشة أم المؤمنين، رضي اللَّه عنها.
(٣٣) أخرجه البخاري، في: باب الصدقة على موالى أزواج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وباب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفي: باب قبول الهدية، من كتاب الهبة، وفي: باب الحرة تحت العبد، من كتاب النكاح، وفي: باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا، وباب حدثنا عبد اللَّه بن رجاء، من كتاب الطلاق، وفي: باب الأَدْم، من كتاب الأطمعة، وفي: باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٢/ ١٥٨، ٣/ ٢٠٣، ٧/ ١١، ٦١، ٦٢، ١٠٠، ٨/ ١٩١. ومسلم، في: باب إباحة الهدية للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب الزكاة، وفي: باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق. صحيح مسلم ٢/ ٧٥٥، ١١٤٣ - ١١٤٥. وأبو داود، في: باب الفقير يُهدى للغنى من الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨٥. والنسائي، في: باب إذا تحولت الصدقة، من كتاب الزكاة، وفي: باب خيار الأمة، وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، من كتاب الطلاق، وفي: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب العمرى، وفي: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، من كتاب البيوع. المجتبى ٥/ ٨١، ٦/ ١٣٢، ١٣٣، ١٣٥، ٢٣٧، ٧/ ٢٦٤. وابن ماجه، في: باب خيار الأمة إذا أعتقت، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧١. والدارمي، في: باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي ٢/ ١٦٩. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨١، ٣٦١، ٣/ ١١٧، ١٣٠، ١٨٠، ٢٧٦، ٦/ ٤٦، ١١٥، ١٢٣، ١٥٠، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٨، ١٨٠، ١٩١، ٢٠٧.
(٣٤) سقط من: الأصل.
(٣٥) في: باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٧٥١.
كما أخرجه البخاري، في: باب إذا وجد تمرة في الطريق، من كتاب اللقطة. صحيح البخاري ٣/ ١٦٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣١٧.
(٣٦) تقدم تخريجه في صفحة ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>