للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفةَ: لا يَتَعَيَّنُ السلامُ للْخُرُوجِ مِن الصلاةِ، بلْ إذَا خرَجَ بِما يُنَافِى الصلاةَ مِنْ عَمَلٍ أو حَدَثٍ أو غيرِ ذلك، جازَ، إلَّا أنَّ السلامَ مَسْنُونٌ، وليس بواجِبٍ؛ لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُعَلِّمْهُ المُسِىءَ في صلاتِه، ولو وَجَبَ لأمَرَهُ به، لأنَّهُ لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيانِ عن وقتِ الحاجةِ، ولأنَّ إحْدَى التَّسْلِيمَتَيْنِ غيرُ واجِبَةٍ، فكذلكَ الأُخْرَى. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" (١) ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يُسَلِّمُ مِنْ صلاتِهِ (٢)، ويُديمُ ذلكَ ولَا يُخِلُّ بهِ، وقد قال: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى" (٣). ولأنَّ الحَدَثَ يُنَافِى الصلاةَ، فلا يَجِبُ فيها، وحديثُ الأعْرابِىِّ أجَبْنَا عنه فيما مَضَى.

فصل: ويُشْرَعُ أنْ يُسَلِّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ عن يَمِينِه ويَسَارِه. رُوِىَ ذلك عن أبي بكرٍ الصَّدِّيق، وعلىٍّ، وعمَّارٍ، وابْنِ مسعودٍ، رضىَ اللهُ عنهم. وبه قال نافِعُ بنُ عبدِ الحَارِثِ (٤)، وعَلْقَمَة، وأبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِىُّ (٥)، وعطاءٌ، والشعبىُّ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافعىُّ، وإسحاقُ، وابْنُ المُنْذِرِ، وأصحابُ الرَّأْىِ، وقالَ ابْنُ عمر، وأنَسٌ، وسَلَمَةُ بنُ الأكْوَعِ (٦)، وعائشةُ، والحسنُ، وابْنُ سِيرِينَ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ومالكٌ، وَالأوزَاعِىُّ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً واحِدَةً. وقال عَمَّارُ بنُ أبى


(١) تقدم في صفحة ١٢٧.
(٢) أخرجه ابن ماجه، في: باب التسليم، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩٦. والدارمي، في: باب التسليم في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣١٠. وانظر ما يأتي في أنه كان يسلم تسليما أو تسليمة.
(٣) تقدم في صفحة ١٣٧، ١٥٧.
(٤) نافع بن عبد الحارث بن حُبالة الخزاعي، أسلم يوم الفتح، وأمَّره عمر على مكة. الإصابة ٦/ ٤٠٨.
(٥) أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن حبيب بن رُبَيِّعة السلمى الكوفى القارىء، تابعى ثقة، توفى بين السبعين والثمانين. تهذيب التهذيب ٥/ ١٨٣، ١٨٤.
(٦) أبو مسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، صحابى جليل، شهد بيعة الرضوان، توفى سنة أربع وسبعين، وهو ابن ثمانين سنة. طبقات ابن سعد ٤/ ٢/ ٣٨ - ٤١، تهذيب التهذيب ٤/ ١٥٠ - ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>