للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحِلَّ، إما (١٢) أنْ يُبْدِلَهُ بطعامٍ أو عَلَفٍ ممَّا له الانْتفاعُ به أو بغيرِه، فإنْ باعَه بمثْلِه، فليس هذا بَيْعًا فى الحقيقةِ، إنَّما سَلَّم إليه مُباحًا، وأخَذَ مثلَه مُباحًا، ولكُلِّ واحدٍ منهما الانْتِفاعُ بما أخَذَه، وصارَ أحقَّ به؛ لثُبُوتِ يَدِه عليه. فعلى هذا، لو باعَ صاعًا بصاعَيْن، أو افْتَرقا (١٣) قبلَ القَبْضِ، جازَ؛ لأنَّه ليس ببَيْعٍ. وإنْ باعَه به نَسِيئَةً، أو أَقْرَضَه إيَّاه، فأخَذَه، فهو (١٤) أحَقُّ به، ولا يَلْزَمُه إيفاؤُه، فإنْ وفَّاهُ، أو رَدَّه إليه، عادَتْ اليَدُ (١٥) إليه، وإنْ باعَهُ بغَيْرِ الطعامِ والعَلَفِ، فالبَيْعُ أيضًا غيرُ صَحيحٍ، ويصيرُ المُشْتَرِى أحَقَّ به؛ لثُبُوتِ يَدِه عليه، ولا ثَمَنَ عليه. وإنْ أخذَ منه، وجَبَ ردُّه إليه.

فصل: وإنْ وَجَدَ دُهْنًا، فهو (١٦) كسائرِ الطعامِ؛ لما ذكَرْنا من حديثِ ابنِ مُغَفَّلٍ ولأنَّه طعامٌ، فأشْبَهَ البُرَّ والشَّعِيرَ. وإنْ كان غيرَ مَأْكولٍ، فاحْتاجَ أنْ يَدَّهِنَ به، أو يَدْهُنَ به (١٧) دابَّتَه، فظاهِرُ كلامِ أحمَد جَوازُه، إذا كان من حاجَةٍ. قال أحمدُ (١٤)، فى زَيْتِ الرُّومِ: إذا كان من ضَرورَةٍ أو صُداعٍ، فلا بأسَ، فأمَّا التَّزَيُّنُ، فلا يُعْجِبُنِى، وقال الشافِعِىُّ: ليس له دَهْنُ دابَّتِه من جَرَبٍ ولا يُوَقِّحُها (١٨) إلَّا بالْقِيمةِ؛ لأنَّ ذلك لا تَعُمُّ الحاجَةُ إليه. ويحتَمِلُ كلامُ أحمدَ مثلَ هذا؛ لأنَّ هذا ليس بطعامٍ ولا عَلَفٍ. ووَجْهُ الأوَّلِ، أنَّ هذا ممَّا يحْتاجُ إليه لإِصلاحِ نَفْسِه ودابَّتِه، أشْبَهَ الطَّعامَ والعَلَفَ. وله أكْلُ ما يتدَاوَى به، وشُرْبُ (١٩) الشَّرابِ من الجُلَّابِ (٢٠) والسَّكَنْجَبِينِ (٢١) وغَيْرِهما، عندَ الحاجَةِ إليه؛ لأنَّه من الطعامِ. وقال أصحابُ الشافِعِىِّ: ليس له تناوُلُه؛ لأنَّه ليس من القُوتِ،


(١٢) فى م: "إلا".
(١٣) فى م: "وافترقا".
(١٤) سقط من: الأصل، أ، ب.
(١٥) سقط من: الأصل.
(١٦) سقط من: م.
(١٧) سقط من: الأصل، ب، م.
(١٨) وقَّح حافر الدابة: صلَّبه بالشحم المذاب إذا رقَّ من كثرة المشى.
(١٩) فى أ: "ويشرب".
(٢٠) الجلاب: ماء الورد.
(٢١) السكنجبين: شراب مكون من حامض وحلو.

<<  <  ج: ص:  >  >>