للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَمَعَ بينهما في وَقْتِ الثانيةِ [اعْتُبِرَ بَقَاءُ] (٥٤) العُذْرِ إلى حينِ دُخُولِ وَقْتِها، فإنْ زَالَ في وَقْتِ الأُولَى، كالمَرِيضِ يَبْرَأُ، والمُسَافِرِ يَقْدَمُ، والمَطَرِ يَنْقَطِعُ، لم يُبَحِ الجَمْعُ؛ لِزَوَالِ سَبَبِه. وإن اسْتَمَرَّ إلى حينِ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، جَمَعَ، وإن زَالَ العُذْرُ؛ لأنَّهما صَارَتَا وَاجِبَتَيْنِ في ذِمَّتِه، ولا (٥٥) بُدَّ له من فِعْلِهما.

فصل: وإن أتَمَّ الصَّلَاتَيْنِ في وَقْتِ الأُولَى، ثم زالَ العُذْرُ بعد فَراغِه منهما قبلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ، أجْزأتْه، ولم تَلْزَمْه الثَّانِيَةُ في وَقْتِها؛ لأنَّ الصلاةَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً مُجْزِئَةً عن ما في [الذِّمَّةِ، فَبَرِئتْ] (٥٦) ذِمَّتُه منها، فلم تَشْتَغِل الذِّمَّةُ بها (٥٧) بعدَ ذلك، ولأنَّه أَدَّى فَرْضَه حَالَ العُذْرِ، فلم يَبْطُلْ بِزَوَالِه بعد ذلك، كالمُتَيَمِّمِ إذا وَجَد الماءَ بعدَ فراغِه من الصلاةِ.

فصل: وإذا جَمَعَ في وَقْتِ الأُولَى، فله أن يُصَلِّىَ سُنَّةَ الثَّانِيَةِ منهما، ويُوتِرَ قبلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيةِ؛ لأنَّ سُنَّتَها تابِعَةٌ لها، فَتَتْبَعُها في فعْلِها ووَقْتِها، والوِتْرُ وَقْتُه ما بين صلاةِ العِشاءِ إلى صلاةِ الصُّبْحِ، وقد صَلَّى العِشاءَ فدَخَلَ وَقْتُه.

فصل: وإذا صَلَّى إحْدَى صَلَاتَىِ الجَمْعِ مع إمامٍ، وصَلَّى الثَّانِيَةَ مع إمامٍ آخَرَ، وصَلَّى معه مَأْمُومٌ في إحْدَى الصلاتَيْنِ، وصَلَّى معه في الثَّانِيَةِ مأْمُومٌ ثانٍ، صَحَّ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: لا يَصِحُّ؛ لأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ من الإِمامِ والمَأْمُومِ أحدُ مَن يَتِمُّ به الجَمْعُ، فلم يَجُزِ اخْتِلَافُه، [وإذا اشْتُرِطَ] (٥٨) دَوَامُه كالعُذْرِ اشْتُرِطَ دَوامُه في الصلاتَيْنِ. ولَنا، أنَّ لكُلِّ صَلَاةٍ حُكْمَ نَفْسِها، وهى مُنْفَرِدَة بِنِيَّتِها، فلم يُشْتَرَطِ


(٥٤) في أ: "اعتبرها".
(٥٥) سقطت واو العطف من، الأصل.
(٥٦) في أ، م: "ذمته، وبرئت".
(٥٧) سقط من: الأصل.
(٥٨) في أ: "أو فاشتراط".

<<  <  ج: ص:  >  >>