للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإن ابْتاعَه بِدَنانِيرَ، فأخْبَرَ أَنَّه اشْتَراه بِدَراهِمَ، أو كان بالعَكْسِ، أو اشْتَراه بِعَرْضٍ، فأخْبَرَ أنَّه اشْتَراه بِثَمَنٍ، أو بِثَمَنٍ، فأخْبَرَ أنَّه اشْتَراه بِعَرْضٍ، وأشْباه هذا، فلِلْمُشْتَرِى الخِيارُ بين الفَسْخِ والرُّجُوعِ بالثَّمَنِ، وبين الرِّضَى به بالثَّمَنِ الذى تَبايَعا به، كسائِر المَواضِعِ التى ثَبَتَ فيها ذلك.

فصل: وإن ابْتاعَ اثْنانِ ثَوْبًا بعِشْرِينَ، وبُذِلَ لهما فيه اثْنانِ وعِشْرونَ، فاشْتَرَى أحَدُهما نَصِيبَ صاحِبِه فيه بذلك السِّعْرِ، فإنَّه يُخْبِرُ فى المُرابَحَةِ بأحَدَ وعِشْرِينَ. نَصَّ عليه أحمدُ. وهذا قولُ النَّخَعِىِّ. وقال الشَّعْبِىُّ: يَبِيعُه على اثْنَيْنِ وعِشْرِينَ، لأنَّ ذلك الدِّرْهَمَ الذى كان أُعْطِيَه قد كان أحْرَزَه. ثم رَجَعَ بعد ذلك إلى قول إبراهيمَ، ولا نعْلَمُ أحَدًا خالَفَ ذلك؛ لأنَّه اشْتَرَى نِصْفَه الأوَّل بعَشَرَةٍ، ثم اشْتَرَى نِصْفَه الثانى بأحَدَ عَشَرَ، فصارَ مَجْمُوعُهما أحَدًا وعِشْرِينَ.

فصل: قال أحمدُ: ولا بَأْسَ أنْ يَبِيعَ بالرَّقَمِ. ومعناه، أنْ يقول: بِعْتُكَ هذا الثَّوْبَ بِرَقَمِه. وهو الثَّمَنُ المَكْتُوبُ عليه إذا كان مَعْلُومًا لهما حالَ العَقْدِ، وهذا قول عامَّة الفُقَهاء، وكَرِهَه طاوُسٌ. ولَنا، أنَّه بَيْعٌ بثَمَنٍ مَعْلُومٍ، فأَشْبَهَ ما لو ذَكَرَ مِقْدارَه، أو ما لو قال: بِعْتُكَ هذا بما اشْتَرَيْتُه به. وقد عَلِما قَدْرَه، فإن لم يكُنْ مَعْلُومًا لهما، أو لأحَدِهِما، لم يَصِحَ؛ لأنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ. قال أحمدُ: والمُساوَمَةُ عندى أسْهَلُ من بَيْعِ المُرابَحَةِ، وذلك لأنَّ بَيْعَ المُرابَحَةِ تَعْتَرِيه أمانَةٌ واسْتِرْسالٌ من المُشْتَرِى، ويحْتاجُ فيه إلى تَبْيِينِ الحال على وَجْهِهِ فى المَواضِع التى ذَكَرْناها، ولا يُؤْمَنُ هَوَى النَّفْسِ فى نوع تَأْوِيلٍ أو غَلَطٍ، فيكونُ على خَطَرٍ وغَرَرٍ، وتَجَنُّبُ ذلك أسْلَمُ وأوْلَى.

فصل: وبَيْعُ التَّوْلِيَةِ: هو البَيْعُ بمِثْلِ ثَمَنِه من غير نَقْصٍ ولا زِيادَةٍ. وحُكْمُه فى الإِخْبارِ بِثَمَنِه، وتَبْيِين ما يَلْزَمُه تَبْيِينُه، حُكْمُ المُرابَحَةِ فى ذلك كلِّه، ويَصِحُّ بِلَفْظِ البَيْعِ، ولَفْظِ التَّوْلِيةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>