للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدُ اللَّه بنُ أبى أَوْفَى: حَرَّمَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الْبتَّةَ، من أجلِ أنَّها تأكُلُ العَذِرَةَ. متَّفقٌ عليه (٧).

فصل: والبِغالُ حرامٌ عندَ كلِّ مَنْ حَرَّمَ الحُمُرَ الأَهْلِيَّةَ؛ لأنَّها مُتَولِّدَةٌ منها، والمُتَولِّدُ من الشىءِ له حُكْمُه فى التَّحْريمِ. وهكذا إنْ تَوَلَّدَ من بينِ الإِنْسِىِّ والوَحْشِىِّ وَلَدٌ، فهو مُحَرَّمٌ، تَغْليبًا للتَّحْريمِ، والسِّمْعُ المُتَولِّدُ من بينِ الذِّئْبِ والضَّبُعِ، مُحَرَّمٌ. قال قتادَةُ: ما البَغْلُ إلَّا شىءٌ من الحمارِ. وعن جابِرِ قال: ذَبَحْنا يومَ خَيْبَرَ الخيلَ والبِغالَ والحميرَ، فنَهانَا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البِغالِ والحميرِ، ولم يَنْهَنا عن الخَيْلِ (٨).

فصل: وأَلْبانُ الْحُمُرِ مُحَرَّمَةٌ، فى قولِ أكثرِهم. ورَخَّصَ فيها عَطاءٌ، وطاوسٌ، والزُّهْرِىُّ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ حكمَ الأَلْبانِ حُكْمُ اللُّحْمانِ.

١٧٣٧ - مسألة؛ قال: (وَكُلُّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّباعِ، وَهِىَ الَّتِى تَضْرِبُ بأنْيَابِهَا الشَّىْءَ وتَفْرِسُ)

أكثرُ أهلِ العلمِ يَرَوْنَ تحريمَ كُلِّ ذى نابٍ قَوِىٍّ من السِّباعِ، يَعْدُو به ويَكْسِرُ، إلَّا الضَّبعَ، منهم مالِكٌ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الحديثِ، وأبو حَنِيفَةَ وأصحابُه. وقال الشَّعْبِىُّ، وسعيدُ بن جُبَيْرٍ، وبعضُ أصحابِ مالِكٍ: هو مُباحٌ؛ لعُمومِ قولِه تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِى مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} (١). وقولِه


(٧) أخرجه البخارى، فى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٥/ ١٧٣. ومسلم، فى: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٨.
كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب لحوم الحمر الوحشية، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٤، ١٠٦٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٨١.
(٨) أخرجه البخارى، فى: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازى، وفى: باب لحوم الحمر الإنسية، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخارى ٥/ ١٧٣، ٧/ ١٢٣. ومسلم، فى: باب فى أكل لحوم الخيل، من كتاب الصيد والذبائح. صحيح مسلم ٣/ ١٥٤١. وأبو داود، فى: باب فى أكل لحوم الخيل، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٦. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية كل ذى ناب وذى مخلب، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٧١. وابن ماجه، فى: باب لحوم البغال، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٣٥٦، ٣٨٥.
(١) سورة الأنعام ١٤٥. ولم يرد فى الأصل، أ، ب: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>