للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنْفِرَ مع النَّاسِ. وما قَاسُوا عليه لا يُشْبِهُ ما نحن فيه؛ فإنه تَعَجَّلَ فى اليَوْمَيْنِ.

فصل: إذا أَخَّرَ رَمْىَ يومٍ إلى ما بعدَه، أو أخَّرَ الرَّمْىَ كُلَّه إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ، تَرَكَ السُّنَّةَ، ولا شىءَ عليه، إلَّا أنَّه يُقَدِّمُ بِالنِّيَّةِ رَمْىَ اليَوْمِ الأَوَّلِ ثم الثانِى ثم الثالِثِ. وبذلك قال الشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقال أبو حنيفةَ: إن تَرَكَ حَصَاةً أو حَصَاتَيْنِ أو ثَلَاثًا إلى الغَدِ رَمَاها، وعليه لكُلِّ (١١) حَصَاةٍ نِصْفُ صَاعٍ، وإن تَرَكَ أرْبَعًا رَمَاها، وعليه دَمٌ. ولَنا، أنَّ أيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقْتٌ لِلرَّمْىِ، فإذا أَخَّرَهُ من أوَّلِ وَقْتِه إلى آخِرِه لم يَلْزَمْهُ شىءٌ، كما لو أخَّرَ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ إلى آخِرِ (١٢) وَقْتِه، ولأنَّه وَقتٌ يجوزُ الرَّمْىُ (١٣) فيه، فجازَ لِغَيْرِهم كاليومِ الأوَّلِ. قال القاضى: ولا يكونُ رَمْيُه فى اليومِ الثانِى قَضاءً؛ لأنَّه وَقْتٌ واحِدٌ. وإن سُمِّىَ (١٤) قَضَاءً فالمُرَادُ به الفِعْلُ، كقَوْلِهِ: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} (١٥). وقَوْلِهم: قَضَيْتُ الدَّيْنَ. والحُكْمُ فى رَمْىِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ إذا أخَّرَهَا، كالحُكْمِ فى رَمْىِ (١٦) أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فى أنَّها إذا لم تُرْمَ يومَ النَّحْرِ رُمِيَتْ من الغَدِ. وإنَّما قُلْنَا: يَلْزَمُهُ التَّرْتِيبُ بِنِيَّتِه (١٧)؛ لأنَّها عِبادَاتٌ يَجِبُ التَّرْتِيبُ فيها، مع فِعْلِها فى أيَّامِها، فوَجَبَ تَرْتِيبُها مَجْمُوعَةً، كالصَّلاتَيْنِ المَجْمُوعَتَيْنِ والفَوَائِتِ.

٦٥٨ - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أنْ لَا يَدَعَ الصَّلَاةَ فِى مَسْجِدِ مِنًى مَعَ الإمَامِ)

يَعْنِى مَسْجِدَ الخَيْفِ؛ فإنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصْحَابَه كانوا يُصَلُّونَ بِمِنًى، قال ابنُ


(١١) فى أ، ب، م: "كل".
(١٢) سقط من: أ، ب، م.
(١٣) فى الأصل، أ: "الدعاء للرمى".
(١٤) فى ب، م: "كان".
(١٥) سورة الحج ٢٩.
(١٦) سقط من: الأصل.
(١٧) فى أ، ب، م: "بنية".

<<  <  ج: ص:  >  >>