للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأبِ، المسْألةُ من ثمانِيَةٍ، للزَّوْجِ ثَلاثَةٌ، وللأُمِّ سَهْمٌ، ويُوقَفُ (٩) أرْبَعَةٌ. وقال أبو يوسفَ: هى مِنْ ثمانيةٍ، يُدْفَعُ إلى الزَّوْجِ ثَلَاثةٌ، وإلى الأُمِّ سَهْمانِ (١٠)، وتَقِفُ ثلَاثَةً، وتَأْخُذُ منها ضَمِينًا، هكذا حَكى الْخَبْرِىُّ عنه. فإنْ كان فى المسْألةِ مَنْ يَسْقُطُ بِوَلَدِ الأبَوَيْنِ، كَعَصَبَةٍ، أو أحَدٍ مِنْ وَلَدِ الأبِ، لم يُعْطَ شَيْئًا. ولو كان فى هذه المسْألَةِ جَدٌّ، فللزَّوْجِ الثُّلُثُ، وللأُمِّ السُّدُسُ، ولِلْجَدِّ السُّدُسُ، والباقى مَوْقوفٌ. وقال أبو حنيفَةَ: للزّوْجِ النِّصْفُ، وللأُمِّ السُّدُسُ، وللجَدِّ السُّدُسُ، ويُوقَفُ (١١) السُّدُسُ بينَ الجَدِّ والأُمِّ، ولا شىءَ لِلْحَمْلِ؛ لأنَّ الجَدَّ يُسْقِطُه. وأبو يوسفَ يَجْعَلُها مِنْ سَبْعَةٍ وعِشْرينَ، ويَقِفُ أرْبعةَ أسْهُمٍ. وحُكى عَنْ شَريكٍ، أنَّه كان يقولُ بِقَوْلِ عَلىٍّ فى الجَدِّ، فيقِفُ ههُنا نَصيبَ الإِناثِ، فيَكونُ عِنْدَه من تِسْعَةٍ، وتَقِفُ (١٢) منها أرْبَعة. ولو لم يَكُنْ فيها زَوْجٌ، كان للأُمِّ السُّدُسُ وللجَدِّ ثُلُثُ الباقى، وتَقِفُ عَشَرَةً من ثمانِيةَ عَشَرَ. وعندَ أبى حنيفةَ للجَدِّ الثُّلُثَانِ، وللأُمِّ السُّدُسُ، ويُوقَفُ السُّدُسُ بَيْنَهما. قولُ أبى يوسفَ، يَقفُ الثُّلُثَ، ويُعْطَى كُلُّ واحِدٍ منهما ثُلُثًا، ويُؤْخَذُ منهما ضَمينٌ. ومتى خَلَّفَ وَرَثَةً، وأُمًّا تَحْتَ الزَّوْجِ، فَيَنْبَغِى للزَّوْجِ الإمْساكُ عنْ وَطْئِها، ليَعْلَمَ أحامِلٌ هِى أمْ لا؟ كذا رُوِىَ عن علىٍّ، وعمرَ بنِ عبدِ العزِيزِ، والشَّعْبِىِّ، والنَّخَعِىِّ، وقَتادَةَ، فى آخرينَ. وإِنْ وَطِئها قبلَ اسْتبْرائِها، فأتَتْ بِوَلدٍ لِأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشْهُرٍ، وَرِثَ؛ لأنَّا (١٣) نَعْلَمُ أنَّها كانتْ حامِلًا به، وإِنْ وَلَدَتْه لأكْثرَ مِن ذلك، لم تَرِثْ، إلَّا أنْ يُقِرَّ الوَرَثَةُ أنَّها كانتْ حامِلًا به يَوْمَ مَوْتِ وَلَدِها.

فصل: ولا يَرِثُ الْحَمْلُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ؛ أحدُهما، أنْ يُعْلَمَ أنَّه كان مَوْجودًا حالَ


(٩) فى أ: "ويقف".
(١٠) فى الأصل، أ: "سهمين".
(١١) فى الأصل، أ: "ويقف".
(١٢) سقطت الواو من: أ.
(١٣) فى م زيادة: "لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>