للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّافِعىِّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. وقال اللّيْثُ، وأبو يوسفَ: يُوقَفُ نَصيبُ غُلامٍ، ويُؤْخَذُ ضَمينٌ من الوَرَثَةِ. ولَنا؛ أَنَّ وِلادَةَ التّوْأمَيْنِ كَثيرٌ مُعْتادٌ، فلا يَجوزُ قَسْمُ نَصيبِهما، كالْواحِدِ، وما زَادَ عليهما نادِرٌ، فلم يُوقَفْ له شىءٌ كالخامِس، والسَّادِس، ومتَى وَلَدَتِ المرْأةٌ مَنْ يَرِثُ الموْقُوفَ كُلَّه أخَذَه، وإِنْ بَقِىَ مِنْه شَىْءٌ رُدَّ الى أَهْلِهِ، وإِنْ أعْوَزَ شَيْئًا رَجَعَ على مَنْ هو فى يَدِه.

مسائل مِنْ ذلك: امْرَأةٌ حامِلٌ وبِنْتٌ، لِلْمَرْأةِ الثُّمُنُ، ولِلْبِنْتِ خُمُسُ الباقى. وفى قَوْلِ شَريكٍ تُسْعُه. وفى قَوْلِ أبى يوسفَ ثُلُثُه بِضَمِينٍ. ولا يُدْفَعُ اليها شَىْءٌ فى المشْهورِ عن الشّافِعىِّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه. وإِنْ كان مَكانَ البِنْتِ ابْنٌ، دُفِعَ إليه ثُلُثُ الباقى، أو خُمُسُه، أو نِصْفُه، على اخْتِلافِ الأقْوالِ. ومتى زَادَتِ الفُروضُ على ثُلُثِ المالِ، فميراثُ الإِناثِ أَكْثَرُ، فإذا خَلَّفَ أبَوَيْنِ، وامْرَأةً حامِلًا، فلِلْمَرْأةِ ثَلاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وعِشْرينَ، وللْأَبَوَيْنِ ثمانِيةٌ منها، ويُوقَفُ سِتَّةَ عَشَرَ، ويَسْتَوِى ههُنا قولُ مَنْ وَقَفَ نَصيبَ [ابْنَتَيْنِ، وقولُ مَن وَقَفَ نَصِيبَ] (٨) أرْبَعَةٍ. وقال أبو يوسفَ: تُعْطَى المرأةُ ثُمُنًا كامِلًا، والأَبَوَان ثُلُثًا كامِلًا، ويُؤْخَذُ منهم ضَمينٌ. فإنْ كان معهم بنتٌ دُفِعَ إليها ثَلاثَةَ عَشَرَ من مائةٍ وعِشْرين. وفى قَوْلِ شَرِيكٍ، ثَلاثَةَ عَشَرَ من مائتينِ وسِتّةَ عَشَرَ. وفى قَوْلِ أبى يوسفَ، ثَلاثَةَ عَشَرَ من اثنين وسَبْعينَ، ويُؤْخَذُ مِنَ الكُلِّ ضُمَناءُ من البِنْتِ؛ لاحْتِمالِ أنْ يُولَدَ أكْثَرُ مِنْ واحِدٍ، ومِنَ الباقينَ لاحتمالِ أنْ تعولَ المسْأَلةُ. وعلى قَوْلِنا يُوافَقُ بَيْنَ سَبْعَةٍ وعِشْرينَ ومائةٍ وعِشْرينَ بالأثْلاثِ، وتَضْرِبُ ثُلُثَ إحْداهما فى جميعِ الأُخْرى، تكُنْ ألفًا وثمانين، وتُعْطِى البِنْتَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فى تِسْعَةٍ، تكُنْ مائةً وسَبْعَةَ عَشَرَ، ولِلْأَبَوَيْنِ والمرْأةِ أحَدَ عَشَرَ فى أرْبعينَ، وما بَقِىَ فَهو مَوْقوفٌ. زَوْجٌ وأُمٌّ حامِلٌ من


(٨) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>