(٢) سقط من: م. (٣) أخرجه البخاري، في: باب المعاصى من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، من كتاب الإِيمان. وفى: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون"، من كتاب العتق. وفى: باب ما ينهى من السباب واللعن، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ١٤، ٣/ ١٩٥، ٨/ ١٩. ومسلم، في: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٣، ١٣٨٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في حق المملوك، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٣٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى ٨/ ١٢٦. وابن ماجه، في: باب الإحسان إلى المماليك، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢١٦، ١٢١٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٦١. (٤) انظر: الباب الأول فيما جاء في العتق وحق المملوك، من كتاب العتق. ترتيب المسند ٢/ ٦٦. كما أخرجه مسلم، في: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٤. والإِمام مالك، في: باب الأمر بالرفق بالمملوك، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٧، ٣٤٢.