للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب نَفَقةِ المَماليكِ

١٤٠٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وعَلَى مُلَّاكِ الْمَمْلُوكِينَ أنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ ويَكْسُوهُمْ بالْمَعْرُوفِ)

وجملةُ ذلك أنَّ نَفقةَ المَمْلُوكِينَ على مُلّاكِهم ثابتةٌ بالسُّنَّةِ والإِجْماعِ؛ أمَّا السُّنَّةُ، فما رَوَى أبُو ذَرٍّ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "إخْوانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُم اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فمَنْ كَانَ (١) أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْه مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ (٢) ". مُتَّفَقٌ عليه (٣). وروَى أبو هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لِلْمَمْلُوكِ طَعامُهُ وكُسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ". روَاه الشَّافعىُّ، في "مُسْنَدِه" (٤). وأجْمعَ العلماءُ على


(١) في الأصل زيادة: "له".
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب المعاصى من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، من كتاب الإِيمان. وفى: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون"، من كتاب العتق. وفى: باب ما ينهى من السباب واللعن، من كتاب الأدب. صحيح البخاري ١/ ١٤، ٣/ ١٩٥، ٨/ ١٩. ومسلم، في: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٣، ١٣٨٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في حق المملوك، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٦٣٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم، من أبواب البر والصلة. عارضة الأحوذى ٨/ ١٢٦. وابن ماجه، في: باب الإحسان إلى المماليك، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢١٦، ١٢١٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٦١.
(٤) انظر: الباب الأول فيما جاء في العتق وحق المملوك، من كتاب العتق. ترتيب المسند ٢/ ٦٦.
كما أخرجه مسلم، في: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٤. والإِمام مالك، في: باب الأمر بالرفق بالمملوك، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٧، ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>