للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القِيمةَ فقد أعْطَى ما يُقابِلُ الرَّقَبةَ، فلم تَلْزَمْه زِيادةٌ عليه. وإن كان الواجِبُ أقَلَّ من قِيمةِ العَبْدِ، لم يَلْزَمْه أكثرُ من ذلك؛ لأنَّه أَرْشُ الجِنايةِ، فلا يَجِبُ عليه أكثرُ منها، والْخِيَرَةُ فى تَسْلِيمِ العَبْدِ وفِدَائِه إلى السَّيِّدِ. وهذا قد ذكَرْناه فى غيرِ هذا المَوْضِعِ بأبْيَنَ مِن هذا.

فصل: إذا أَذِنَ السَّيِّدُ لعَبْدِه فى تَزْوِيجِه بمُعَيَّنةٍ، أو من بَلَدٍ مُعَيَّنٍ، أو من جِنْسٍ مُعَيَّنٍ، فنَكَحَ غيرَ ذلك، فنِكاحُه فاسِدٌ، والحكمُ فيه كما ذكرْنا. وإن أذِنَ له فى تزويجٍ صَحِيحٍ، فنَكَحَ نِكاحًا فاسدًا، فكذلك؛ لأنَّه غيرُ مأذُونٍ له فيه. وإن أذِنَ له فى النِّكاحِ، وأطْلَقَ، فنَكَحَ نِكاحًا فاسِدًا، احْتَمَلَ أن يكونَ كذلك؛ لأنَّ الإِذْنَ فى النِّكاحِ لا يَتَناولُ الفاسِدَ، واحْتَمَلَ أن يَتَناوَلَه إذْنُه؛ لأنَّ اللَّفْظَ بإطْلاقِه يتَناوَلُه. وإن أذِن لَه فى نِكاحٍ فاسدٍ، وحَصَلَتِ الإِصابةُ فيه، فعلى سَيِّدِه جميعُ المَهْرِ؛ لأنَّه بإذْنِه. واللَّه أعلم.

١١٣٢ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَأَصَابَهَا، ووَلَدَتْ مِنْهُ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُم، والْمَهْرُ الْمُسَمَّى، ويَرْجِعُ (١) بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْإِمَاءَ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أنْ يَنْكِحَ، فرَضِىَ بِالمُقَامِ، فَمَا وَلَدت بَعْد الرِّضَى فَهُوَ رَقِيقٌ)

فى هذه المسألة ستةُ فُصُولٍ:

أحدها: أَنَّ النِّكاحَ لا يَفْسُدُ بالغُرُورِ. وهو قولُ أبى حنيفةَ. وقال الشافعىُّ فى أحَدِ قَوْلَيْه: يَفْسُدُ؛ لأنَّه عَقْدٌ على حُرّةٍ، ولم يُوجَدْ، فأشْبَهَ ما لو قال: بِعْتُكَ هذا الفَرَسَ. فإذا هو حِمارٌ. ولَنا، أَنَّ المَعْقُودَ عليه فى النِّكاحِ الشَّخْصُ دُونَ الصِّفاتِ، فلا يُؤثِّرُ عَدَمُها فى صِحّتِه، كما لو قالَ: زَوَّجْتُكَ هذه البيضاءَ. فإذا هى سَوْداءُ. أو هذه الحَسْناءَ. فإذا هى شَوْهاءُ. وكذا يقولُ فى الأصْلِ الذى ذَكَرَه: إنَّ العَقْدَ (٢) صَحِيحٌ؛ لأنَّ


(١) فى الأصل: "فيرجع".
(٢) فى م زيادة: "الذى ذكروه".

<<  <  ج: ص:  >  >>