للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ولو كانت مُفَوِّضَةً، ففُرِضَ لها مَهْرُ المِثْلِ، فهو للسَّيِّدِ أيضًا؛ لأنَّه وَجَبَ بالعَقْدِ فى مِلْكِه لا بالفَرْضِ. وكذلك لو مات أحَدُهما، وَجَبَ، والموتُ لا يُوجِبُ، فدَلَّ على أنَّه وَجَبَ بالعَقْدِ. وإن كان الفَسْخُ قبلَ الدُّخولِ والفَرْضِ، فلا شىءَ، إلَّا على الرِّوايةِ الأُخْرَى، يَنْبَغِى أن تَجِبَ المُتْعةُ؛ لأنَّها تجبُ بالفُرْقةِ قبلَ الدُّخولِ فى مَوْضِع لو كان مُسَمًّى وَجَبَ نِصْفُه.

فصل: فإن طَلّقَها طَلاقًا بائِنًا (٥)، ثم أُعْتِقَتْ، فلا خِيارَ لها؛ لأنَّ الفَسْخَ إنَّما يكونُ فى نكاحٍ، ولا نِكاحَ ههُنا. وإن كان رَجْعِيًّا، فلها الخِيارُ فى العِدَّةِ؛ لأنَّ نِكاحَها باقٍ، فيُمْكِنُ فَسْخُه، ولها فى الفَسْخِ فائدةٌ؛ لأنَّها (٦) لا تَأْمَنُ رَجْعَتَه [لها فى آخِرِ عِدَّتِها، فتحْتاجُ إلى اسْتِئنافِ عِدَّةٍ أُخْرَى إذا فَسَخَتْ، فإذا فَسَخَتِ انْقَطَعَتِ الرَّجْعةُ، وثَبَتَتْ على ما مَضَى مِن عِدَّةِ الطَّلاقِ، ولا تَحْتاجُ إلى اسْتِئْنافِ عِدَّةٍ؛ لأنَّها مُعْتدَّةٌ من الطَّلاقِ] (٧) إذا لم يَفْسَخْ. فإن قيل: فيَفْسَخُ حينئذٍ؟ قلنا: إذًا تحتاج إلى عِدَّةٍ أُخْرَى. وإذا فَسَخَتْ فى عِدَّتِها، ثَبَتَتْ على ما مَضَى من عِدَّتِها، ولم تَحْتَجْ إلى عِدَّةٍ أُخْرَى؛ لأنَّها مُعْتَدّةٌ من الطَّلاقِ، والفَسْخُ لا يُنافِيها ولا يَقْطَعُها، فهو كما لو طَلَّقَها طلقةً أُخْرَى، ويَنْبَنِى على عِدَّةِ حُرَّةٍ؛ لأنَّها عَتَقَتْ فى أثْناء العِدَّةِ وهى رَجْعِيَّةٌ. فإن اختارتِ المُقامَ، بَطَلَ خِيارُها. وقال الشافعىُّ: لا يَبْطُلُ؛ لأنَّها اخْتارتِ المُقامَ مع جَرَيانِها إلى البَيْنُونةِ، وذلك يُنافِى اخْتِيارَ الْمُقامِ. ولَنا، أنَّها حالةٌ يَصِحُّ فيها اخْتِيارُ الفَسْخِ، فصَحَّ اخْتِيارُ الْمُقامِ، كصُلْبِ النِّكاحِ. وإن لم تَخْتَرْ شيئًا، لم يَسْقُطْ خِيارُها؛ لأنَّه على التَّرَاخِى، ولأنَّ سُكُوتَها لا يَدُلُّ على رِضَاها؛ لِاحْتِمالِ (٨) أنَّه كان لجَرَيانِها إلى الْبَيْنُونةِ (٩)، اكْتِفاءً منها


(٥) فى الأصل: "بتاتا".
(٦) فى أ، ب، م: "فإنها".
(٧) سقط من: أ، ب، م.
(٨) فى الأصل: "لاحتماله".
(٩) فى أ، ب، م: "بينونة".

<<  <  ج: ص:  >  >>