للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجائِفَةِ، وجَبَ في آخرِ السَّنَةِ الأُولَى، ولم يَجِبْ منه شيءٌ حالًّا؛ [لأن العاقِلَةَ [لا] تحملُ حالًّا] (١١). وإن كان نِصْفَ الدِّيَةِ أو ثُلُثَها، كدِيَةِ اليَدِ أو دِيَةِ المِنْخَرَيْنِ، وجَبَ الثُّلثُ في آخرِ السَّنةِ الأُولَى، والباقى في آخرِ السَّنةِ (١٢) الثَّانيةِ. وإن كان أكثرَ من الثُّلثَيْنِ، كدِيَةِ ثمانِ (١٣) أصابِعَ، وجَبَ الثُّلُثانِ في السَّنَتَيْنِ، والباقى في آخِرِ الثَّالثةِ. وإن كان أكثرَ من دِيَةٍ، مثل [أن ذَهَبَ] (١٤) سَمْعُ إنسانٍ وبَصَرُه (١٥)، ففى كلِّ سَنَةٍ ثُلثٌ؛ لأَنَّ الواجِبَ لو كان دُونَ الدِّيَةِ، لم يَنْقُصْ في السَّنةِ عن الثُّلثِ، فكذلك لا يَزِيدُ عليه إذا زاد على الثُّلثِ. وإن كان الواجبُ بالجنايةِ على اثْنَيْنِ، وجَبَ لكلِّ واحدٍ ثُلثٌ في كلِّ سَنَةٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ له دِيَةٌ، فيَسْتَحِقُّ ثُلُثَها، كما لو انْفَرَدَ حَقُّه. وإن كان الواجبُ دونَ ثُلثِ الدِّيَةِ، كدِيَةِ الإِصْبَعِ، لم تَحْمِلْه العاقلةُ؛ لأنَّها لا تحْمِلُ ما دُونَ الثُّلثِ، ويَجِبُ حالًّا؛ لأنَّه بَدَلُ مُتْلَفٍ لا تَحْمِلُه، فكان حالًّا، كالجِنايةِ على المالِ.

فصل: وفى الدِّيَةِ النَّاقصةِ، كدِيَةِ المرأةِ والكِتَابِىِّ، وَجْهان؛ أحدهما، تقسمُ في ثلاثِ سِنِينَ؛ لأنَّها بَدَلُ النَّفْسِ، فأشْبَهتِ الدِّيَةَ الكاملةَ. والثانى، يَجِبُ منها في العامِ الأوَّلِ قَدْرُ ثُلثِ الدِّيَةِ الكاملةِ، وباقِيها في العامِ الثاني؛ لأنَّ هذه تَنْقُصُ عن الدِّيَةِ، فلم تُقْسَمْ في ثَلاثِ سِنِينَ، كأرْشِ الطَّرَفِ. وهذا مذهبُ أبي حنيفةَ. وللشَّافعىِّ (١٦) كالوَجْهينِ. وإن كانت الدِّيَةُ لا تَبْلُغُ ثُلثَ الدِّيَةِ الكاملةِ، كدِيَةِ المَجُوسِىِّ، وهى (١٧) ثمانِمائةِ دِرْهَمٍ، ودِيَةِ الجَنِينِ، وهى خَمْسٌ من الإِبلِ، لم تَحْمِلْه العاقِلَةُ؛ لأنَّها لا تَحْمِلُ ما دونَ الثُّلثِ، فأشْبَهَ دِيَةَ السِّنِّ والمُوضِحَةِ، إلَّا أن يُقْتَلَ الجَنِينُ مع أُمِّه،


(١١) سقط من: م. وما بين المعقوفين تكملة لازمة.
(١٢) سقط من: الأصل، ب.
(١٣) في الأصل: "ثمانية".
(١٤) في ب: "من أذهب".
(١٥) سقط من: م.
(١٦) في ب، م: "والشافعي".
(١٧) في م: "وهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>