للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَلْحَقَ الزَّوجَ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّ دلالةَ قولِ الْقافةِ ضَعِيفةٌ، ودلالةَ الفِرَاشِ قَوِيّةٌ، فلا يجوزُ تَرْكُ دلالَتِه لمُعارَضةِ دَلالةٍ ضَعِيفةٍ.

فصل: وإن (٣٩) أتت امْرأتُه (٤٠) بولدٍ، فادَّعَى أنَّه من زَوْجٍ قَبْلَه، نَظَرْنا؛ فإن كانتْ تزَوَّجَتْ بعدَ انْقضاءِ العِدَّةِ، لم يَلْحَقْ بالأوَّلِ بحالٍ، وإن كان (٤١) بعدَ أربعِ سِنِينَ منذُ بانَتْ من الأوَّلِ، لم يَلْحَقْ به أيضًا، وإن وَضَعَتْه لأقَلَّ من سِتَّةِ أشْهُرٍ منذُ تَزَوَّجَها الثانى، لم يَلْحَقْ به، ويَنْتَفِى عنهما، وإن كان لأكثرَ من سِتَّةِ أشْهُرٍ، فهو ولَدُه، وإن كان لأكْثرَ من سِتَّةِ أشْهُرٍ منذُ تزَوّجَها الثانى، ولأقلَّ من أربعِ سِنِينَ من طَلاقِ الأوَّلِ، ولم يَعْلَمِ انْقِضاءَ العِدَّةِ، عُرِض على الْقافةِ، ولَحِقَ (٤٢) بمن ألْحَقَتْه به منهما، فإنْ ألْحَقَتْه بالأوَّلِ، انتْفَىَ عن الزَّوجِ بغيرِ لِعانٍ، وإن ألحقتْه بالزَّوجِ انتْفَىَ عن الأوَّلِ ولَحِقَ الزَّوجَ. وهل له نَفْيُه باللِّعانِ؟ على روايتَيْن.

١٣٣٥ - مسألة؛ قال: (واللِّعانُ الَّذِى يَبْرَأُ بِهِ مِنَ الْحَدِّ أَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ بمَحْضَرٍ مِنَ الْحَاكِمِ: أَشْهَدُ باللَّهِ لَقَدْ زَنَتْ. ويُشِيرَ إلَيْهَا. وإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً سَمَّاها (١)، ونَسَبَها، حَتَّى يُكْمِلَ ذلِك أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُوقَفُ عِنْد الْخامِسَةِ، ويُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ، فإنَّها الْمُوجِبَةُ، وعَذَابُ الدُّنيا أهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. فَإِنْ أبَى إِلَّا أَنْ يُتِمَّ، فَلْيَقُلْ: ولَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاها بِهِ مِنَ الزِّنَى. وتَقُولُ هِىَ: أشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ كَذَبَ. أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تُوقَفُ عِندَ الْخامِسَةِ، وتُخَوّفُ كَمَا خُوِّف الرَّجُلُ، فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُتِمَّ، فلْتَقُلْ: وَغَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ


(٣٩) فى أ: "وإذا".
(٤٠) سقط من: م.
(٤١) فى أ: "كانت".
(٤٢) فى أ، ب، م: "ألحق".
(١) فى الأصل: "أسماها".

<<  <  ج: ص:  >  >>