للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باحْتمالَيْنِ، كلُّ واحدٍ نهما مُسَاوٍ له، فتَرْجيحُه عليهما (٢٤) تَحَكُّمٌ لا يجوزُ المَصِيرُ إليه بغيرِ دليلٍ، وهذا واردٌ عليهم فى المسألةِ الأُولَى أيضًا.

فصل: إِذَا تزوَّجَ مُعْتَقٌ بمُعْتَقةٍ، فأوْلَدَها وَلَدَينِ، فوَلاؤُهما لمَوْلَى أبِيهما (٢٥). فإن نَفَاهُما باللِّعانِ، عاد وَلاؤُهما إلى مولَى أُمِّهِما (٢٦). فإن مات أحدُهما، فمِيراثُه لأُمِّه ومَوالِيها (٢٧). فإن أكْذَبَ أبُوهُما نَفْسَه، لَحِقَه نَسَبُهما، واسْتَرْجَعَ الميراثَ من مَوالِى الأُمِّ. ولو كان أبوهُما عبدًا، ولم يَنْفِهِما، ووَرِثَ مَوالِى الأُمِّ المَيِّتَ فهما، ثم أُعْتِقَ الأبُ انْجَرَّ الوَلاءُ إلى مَوالِى الأبِ، ولم يكُنْ لهم [ولا للأب] (٢٨) اسْتِرْجاعُ الميراثِ؛ لأنَّ الوَلاءَ إنَّما ثَبَتَ لهم عندَ إعْتاقِ الأبِ، ويُفارِقُ الأبَ إذا أكَذبَ نَفْسَه؛ لأنَّ النَّسَبَ ثَبَتَ من حينِ خَلْقِ الوَلدِ.

فصل: وإذا تَزَوَّج عبدٌ مُعْتَقةً، فاسْتَوْلَدَها أولادًا، فهم أحْرارٌ، وولاؤُهم لمَوالِى أُمِّهم. فإن اشْتَرى أحدُهم أباهُ، عَتَقَ عليه، وله ولاؤه، ويَجُرُّ إليه وَلاءَ أولادِه كُلِّهم، ويَبْقَى وَلاءُ المُشْتَرِى لمَولى أُمِّه؛ لأنَّه لا يكونُ مَوْلَى نَفسِه. وهذا قولُ جُمْهورِ الفُقَهاءِ؛ مالكٌ فى أهلِ المدينةِ، وأبو حنيفةَ فى أهل العراقِ، والشافعىّ. وشَذَّ عمرُو بن دينارٍ الْمَدَنِىُّ، فقال: يَجُرُّ ولاءَ نَفْسِه، فيَصِيرُ حُرًّا لا وَلاءَ عليه. قال ابنُ سُرَيجٍ: ويَحْتَمِلُه قولُ الشَّافِعىِّ. ولا تَعْوِيلَ (٢٩) على هذا القولِ لشُذوذِه، ولأنَّه يُؤَدِّى إلى أن يكونَ الوَلاءُ ثابتًا على أبَوَيْه دونَه، مع كَوْنِه مَوْلودًا لهما فى حال رِقِّهِما، أو فى حالِ ثُبوتِ الوَلاءِ عليهما، وليس لنا مثلُ هذا فى الأُصولِ، ولا يُمْكِنُ أن يكونَ مولَى نفسِه، يَعْقِلُ عنها، ويَرِثُها، ويُزَوّجُها، لكنْ لو اشْتَرَى هذا الولدُ عبدًا فأعْتَقَه، ثم اشْتَرَى العبدُ أبا مُعْتِقِه فأعْتَقَه، فإنَّه يَنْجَرُّ إليه وَلاءُ سَيِّدِه، فيكونُ لهذا الولدِ على مُعْتِقِه الوَلاءُ بإعْتاقِه أبَاه، وللعَتِيق وَلاءُ مُعْتِقِه بَولائِه على أبيه وجَرِّه ولاءَه بإعْتاقِه أباه. ولا يَمْتَنِعُ مثل هذا، كما لو أعْتَقَ الحربىُّ عَبْدًا فأسْلَم، ثم أُسِرَ سَيّدُه وأعْتَقه، صار كلُّ واحدٍ منهما مَوْلَى الآخَرِ من فَوْقٍ


(٢٤) فى م: "عليهم".
(٢٥) فى م: "أبيها".
(٢٦) فى م: "أمها".
(٢٧) فى م: "ومواليهما".
(٢٨) فى م: "ولاء ولا للأب".
(٢٩) فى م: "يعول".

<<  <  ج: ص:  >  >>