للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ ولَدُ الأختِ للأَبَوَيْنِ ابنًا وبنتًا، صحَّتْ كذلكَ عند المُنَزِّلِينَ، وعند محمدٍ، كأنَّهما أُختانِ لأَبَوَيْنِ، فيَسْقُطُ ولَدُ الأبِ، وتصِحُّ من مائةٍ وستةٍ وعشرينَ. والقولُ في العمَّاتِ. المُفْتَرِقاتِ، والخالاتِ المُفْتَرِقاتِ، وأولادِهِنَّ، كالقَوْلِ في وَلَدِ الأخواتِ المُفْتَرِقات.

١٠٣٥ - مسألة؛ قال: (إِذَا كُنَّ ثَلاثَ بَنَاتِ ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ مُفْتَرقِينَ، فلِبِنْتِ الأَخِ من الأُمِّ السُّدُسُ، والباقِى لِبنْتِ الأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ)

هذا قولُ جَميعِ المُنَزِّلِينَ؛ لأنَّ الإِخوةَ المُفْتَرِقِينَ يَسْقُطُ ولدُ الأبِ منهم بِوَلَدِ الأبَوَيْنِ، وللأخِ للأُمِّ السُّدُسُ , ولباقى كُلُّه للأخِ للأَبَوَيْنِ، ثم ما صارَ لِكُلِّ أخٍ فهوَ لِولَدِهِ. وكذلكَ الحُكْمُ في الأخْوالِ المُفْتَرقِين وأولادِهم؛ لأنَّ الأخوالَ إِخوةُ الأُمِّ.

مسائل من ذلك؛ ستُّ بناتِ ستَّةِ إخوةٍ مُفْتَرِقين، لِوَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، والباقى لِوَلَدِ الأَبَوَيْنِ. قولُ محمدٍ، لوَلَدِ الأُمِّ الثُّلُثُ. بنتُ أخٍ لأَبَوَيْنِ وابنُ أخٍ لأُمٍّ، وبنتُ أخٍ آخَرَ لأُمٍّ. ابنُ بنتِ بنتِ أخٍ لأَبٍ وابنَا وابنتَا ابنِ أخٍ لأُمٍّ، وثلاثَةُ بنينَ وثلاثُ بناتِ بنتِ أُخْتٍ لأمٍّ, تصِحُّ من اثنَيْنِ وسبعينَ عند المُنَزِّلِين. فإن كانَ مَكانَ الأَخِ من الأَبِ أختٌ، كانَتْ من ستِّينَ. فإن كانَ معهم ابنُ بنتِ أُختٍ من أبَوَيْنِ، عادَتْ إلى اثنَيْن وسبعينَ.

فصل: بنتُ أخٍ لأُمٍّ وبنتُ ابنِ أخٍ لأَبٍ, للأُولَى السُّدُسُ، والباقى للثانِيَة عند المُنَزِّلِينَ. وفى القَرابَةِ هو للأُولَى, لأنَّها أقربُ إلى الميِّتِ. بنتُ بنتِ أخٍ لأبوَيْنِ ابنِ أخٍ لأبوَيْنِ، المالُ لهذه في قولِهم جميعًا. بنتُ ابن أخٍ لأُمٍّ وبنتُ بنتِ أخٍ لأبوَيْنِ وابنُ بنتِ أخٍ لأبٍ، للأُولَى السُّدُسُ، والباقى للثانيةِ. وقال أبو يوسفَ: الكلُّ للثانيةِ. بنتُ أخٍ لأمٍّ وبنتُ بنتِ أخٍ لأبٍ، المالُ للأُولَى، إلَّا في قولِ الثَّورِيِّ, وابنِ سالمٍ، وضِرَارٍ: للأُولَى السُّدُسُ، والباقى للثانيةِ؛ لأنَّهم يورِّثونَ البعيدَ مع القَرِيبِ، وإن كانوا من جِهَةٍ واحِدَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>