للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضَ كَفَّيْه. ولنَا، قَوْلُه تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، [والباءُ زائِدةٌ، فصارَ كأنَّه قال: فَامْسَحُوا وُجُوهَكمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْه] (٣). فيَجِبُ تَعْمِيمُهُما، كما يجبُ تعميمُهما بالغَسْلِ؛ لِقَوْلهِ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}. فَيَضْرِبُ ضَرْبَةً واحِدَةً، فيمْسَحُ وَجْهَه بِباطنِ أصَابِعِ يَدَيْهِ، وظَاهِرَ كَفَّيْهِ إلى الكُوعَيْن بباطنِ رَاحَتَيْه، ويُسْتَحَبُّ أنْ يمسحَ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بالأُخْرَى، ويُخَلِّلَ بينَ الأصَابِعِ، وليس بِفَرْضٍ؛ لأنَّ فَرْضَ الرَّاحَتَيْنِ قد سَقَطَ بإمْرَارِ كُلِّ وَاحِدَةٍ على ظَهْرِ الكَفِّ. قال ابنُ عَقِيل: رأيتُ التَّيَمُّمَ بضَرْبَةٍ واحدةٍ قد أسْقَطَ تَرْتِيبًا مُسْتَحَقًّا في الوُضُوءِ، وهو أنَّه يَعْتَدُّ بمَسْحِ بَاطِنِ يَدَيْهِ قبلَ مَسْحِ وَجْهِهِ، وكيْفما مَسَحَ بعدَ اسْتِيعابِ مَحَلِّ الفَرْضِ أجْزَأَهُ، سَواءٌ كان بِضَرْبَةٍ، أو ضَرْبَتَيْنِ أو ثلاثٍ، أو أكْثَرَ.

فصل: وإن تَيَمَّمَ بِضَرْبتيْن لِلْوَجْهِ والْيَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ، فإنَّه يَمْسَحُ بالأُولَى وجهَه، ويمسحُ بالثانيةِ يَدَيْهِ، فيَضَعُ بُطُونَ أصَابِعِ يَدهِ اليُسْرَى على ظُهُورِ أصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنَى، ويُمِرُّها على ظَهْرِ الكَفِّ، فإذا بلغَ الكُوعَ قَبَضَ أطْرَافَ أصَابِعِهِ على حَرْفِ الذِّرَاعِ، ويُمِرُّها إلى مِرْفَقِهِ، ثم يُدِيرُ بَطْنَ كَفِّه إلى بَطْنِ الذِّرَاعِ، ويُمِرُّها عليه، ويَرْفَعُ إبْهامَهُ، فإذا بلغَ الكُوعَ أمَرَّ الإِبْهامَ على ظَهْرِ إبْهامِ يَدِهِ اليُمْنَى، ويمسحُ بيَدِهِ اليُمْنَى يَدَهُ اليُسْرَى كذلك، ويمسحُ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بالأُخْرَى، ويُخَلِّلُ بَيْنَ أصَابِعِهما، ولو مسحَ إلى المِرْفَقَيْنِ بِضَرْبَةٍ واحِدَةٍ، أو ثَلَاثٍ، أو أكْثَرَ، جازَ؛ لأنَّه مسحَ مَحَلَّ التَّيمُّمِ بالغُبَارِ، فجازَ، كما لو مسحَه بِضَرْبَتَيْنِ.

فصل: فإنْ بَقِىَ مِنْ مَحَلِّ الفَرْضِ شيءٌ لم يَصِلْهُ الترابُ، أمَرَّ يَدَهُ عليه (٤)، ما لم يَفْصِلْ راحَتَهُ، [فإنْ فَصَلَ رَاحَتَه] (٥)، وكان قد بَقِىَ عليها غُبَارٌ، جازَ أنْ يمسحَ بها. وإنْ لم يَبْقَ عليها غُبَارٌ، احْتاجَ إلى ضَرْبَةٍ أُخْرَى. وإنْ كان المَتْرُوكُ مِن الوَجْهِ مَسَحَهُ، وأعادَ مَسْحَ يَدَيَهِ، لِيَحْصُلَ التَّرْتِيبُ. وإنْ تَطاوَلَ الفَصْلُ بينهما، وقُلْنَا


(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في م: "عليهما".
(٥) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>