للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَيْضَةِ من عِدَّتِها، وتحْتاجُ أن تَعْتَدَّ بثلاثِ حِيَضٍ بعدَها، أو ثلاثةِ أطْهارٍ، على الرِّوايةِ الأُخْرَى. ولو قال لها: أنْتِ طالقٌ فى آخرِ طُهْرِكِ. أو: فى آخرِ جُزْءٍ من طُهْرِكِ. أو انْقَضَتْ حُروفُ (٤٦) الإِيقاعِ، ولم يَبْقَ من الطُّهْرِ إلَّا زَمَنُ الوُقوُعِ، فإنَّها لا تَحْتَسِبُ بالطُّهْرِ الذى وَقَعَ فيه الطَّلاقُ؛ لأنَّ العِدَّةَ لا تكونُ إلَّا بعدَ وُقُوعِ الطَّلاقِ، وليس بعدَه طُهْرٌ تَعْتَدُّ به، ولا يجوزُ الاعْتِدادُ بما قبلَه. ولا بما قارَبَه، ومن جَعَلَ القُرْءَ الحَيْضَ، اعْتَدَّ لها بالحَيْضَةِ التى تَلِى الطَّلاقَ؛ لأنَّها حَيْضةٌ كاملةٌ، لم يَقَعْ فيها طلاقٌ، فوَجَبَ أن تَعْتَدَّ بها قُرْءًا. وإن اخْتَلَفا، فقال الزوجُ: وَقَعَ الطَّلاقُ فى أوَّلِ الحَيْضِ. وقالتْ: بل فى آخرِ الطُّهْرِ. أو قال: انْقَضَتْ حُرُوفُ الطَّلاقِ مع انْقِضاءِ الطُّهْرِ. وقالت: بل وقد بَقِىَ منه بَقِيَّةٌ. فالقولُ قولُها؛ لأنَّ قولَها مقبولٌ فى الحَيْض، وفى انْقِضَاءِ العِدَّةِ.

١٣٤٠ - مسألة؛ قال: (فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثةِ، أُبِيحَتْ لِلْأَزْوَاجِ)

حكى أبو عبدِ اللَّه ابنُ حامدٍ، فى هذه المسألةِ رِوَايتَيْن؛ إحداهما، أنَّها فى العِدَّةِ ما لم تَغْتَسِلْ، فيُباحُ لزَوْجِها ارْتجاعُها، ولا يَحِلُّ لغيرِه نِكاحُها. قال أحمدُ: عمرُ، وعلىٌّ، وابنُ مسعودٍ يقولون: قبلَ أن تَغْتَسِلَ من الحَيْضةِ الثالثة. ورُوِىَ ذلك عن سعيد بن المُسَيَّبِ، والثَّوْرِىِّ، وإسحاقَ. ورُوِىَ ذلك عن أبى بكرٍ الصِّدِّيق، وعثمانَ بن عَفَّان، وأبى موسى، وعُبادةَ، وأبى الدَّرْداءِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. قال شَرِيكٌ: له الرَّجْعةُ. وإن فَرّطَتْ فى الغُسْلِ عِشْرِينَ سنةً. قال أبو بكر: ورُوِىَ عن أبى عبدِ اللَّه، أنَّها فى عِدَّتِها، [ولزَوْجِها رَجْعَتُها حتى يَمْضِىَ وقتُ الصلاةِ التى طَهُرَتْ فى وَقْتِها. وهذا قول الثَّوْرِىِّ. وبه قال أبو حنيفةَ] (١) إذا انْقَطعَ الدَّمُ لدُونِ أكثرِ الحَيْضِ، فإن انْقَطَع لأكْثَرِه، انْقَضَتِ العِدَّةُ بانْقِطاعِه. ووَجْهُ اعتبارِ الغُسْلِ قولُ الأَكابرِ (٢) من الصَّحابةِ، ولا مُخالِفَ لهم فى


(٤٦) فى أ، م: "فحروف".
(١) سقط من: ب.
(٢) فى أ، ب: "الأكاثر". وفى م: "الأكثرين".

<<  <  ج: ص:  >  >>