للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشْتُرِطَ أن يكونَ واجِدًا للزَّادِ، ونَفَقةِ عائلتِه في مُدَّةِ غيبتهِ، وسلاحٍ يُقَاتِلُ به، ولا تُعْتَبَرُ الرّاحِلَةُ؛ لأنَّه سَفَرٌ قريبٌ. وإن كانتِ المسافةُ تُقْصَرُ فيها الصَّلَاةُ، اعْتُبِرَ مع ذلك الرَّاحِلَةُ؛ لقولِ اللَّه تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} (٢٣).

فصل: وأقل ما يُفْعَلُ مَرَّةً في كلِّ عامٍ؛ لأنَّ الجِزْيَةَ تجبُ على أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عامٍ، وهى بَدَلٌ عن النُّصْرَةِ، فكذلك مُبْدَلُها وهو الجِهادُ، فيجبُ في كلِّ عامٍ مرَّةً، إلَّا من عُذْرٍ، مثل أن يكونَ بالمسلمين ضَعْفٌ في عددٍ أو عُدَّةٍ، أو يكونَ [مُنْتَظِرًا لِمَدَدٍ] (٢٤) يَسْتَعِينُ به، أو يكونَ الطَّريقُ إليهم فيها مانِعٌ أو ليس فيها عَلَفٌ أو ماءٌ، أو يَعْلَمَ مِنْ عَدُوِّه حُسْنَ الرَّأْى في الإِسلامِ، فيَطْمَعَ في إسْلامِهم إن أخَّرَ قتالَهم، ونحوَ ذلك مِمَّا يرى المصلحةَ معه في تَرْكِ القتالِ، فيجوزُ تركُه بِهُدْنَةٍ [وبغيرِ هُدْنَةٍ] (٢٥) فإنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد صَالَحَ قُريْشًا عشرَ سنينَ، وأخَّرَ قتالَهم حتى نَقَضُوا عَهْدَه (٢٦)، وأخَّرَ قتالَ قبائلَ من العربِ بغيرِ هُدْنَةٍ. وإن دَعَتِ الحاجةُ إلى القتالِ في عامٍ أكثرَ من مَرَّةٍ، وجبَ ذلك؛ لأنَّه فَرْضُ كِفَايةٍ، فوجبَ منه ما دَعَتِ الحاجةُ إليه.

١٦٢٠ - مسألة؛ قال: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَا أعْلَمُ شيئًا مِنَ العَمَلِ بعدَ الفَرَائِضِ أفْضَلَ مِن الْجِهَادِ)

رَوَى هذه المسألةَ عن أحمدَ جماعَةٌ من أصحابِه، قالَ الأثْرَمُ: قال أحمدُ: لا نعلمُ شيئًا من أبوابِ البرِّ أفْضلَ من السَّبِيلِ. وقال الفضلُ بنُ زيادٍ: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ، وذُكِرَ له أمْرُ الغَزْوِ (١)؟ فجعلَ يبكى، ويقول: ما مِنْ أعْمالِ البِرِّ أفضلُ منه. وقال عنه غيرُه:


(٢٣) سورة التوبة ٩٢.
(٢٤) في أ، م: "ينتظر المدد".
(٢٥) سقط من: الأصل، م.
(٢٦) انظر ما ذكره الواقدى، في المغازى ٢/ ٦١١، ٧٨٠.
(١) في م: "العدو".

<<  <  ج: ص:  >  >>