للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّلاثُ. وإن قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. ولم يقل: بألفٍ. قيل له: أَيَّتُهُنَّ أوْقَعْتَ بالألفِ (١١)؟ فإن قال: الأُولى. بانَتْ بها، ولم يقَعْ ما بعدَها. وإن قال: الثانية. بانَت بها، وَوَقَعَتْ بها طَلْقتانِ، ولم تقَع الثالثةُ. وإِن قال: الثَّالثةُ. وقعَ الكلُّ. وإن قال: نَويْتُ أَنَّ الألفَ فى مُقابلَةِ الكُلِّ. بانَتْ بالأُولى وحدَها. ولم يقَعْ بها ما بعدَها؛ لأنَّ الأُولَى حصَلَ فى مُقابلَتِها عِوَضٌ، وهو قِسْطُها من الألْفِ، فبانَتْ بها، وله ثُلُثُ الألْفِ؛ لأنَّه رَضِىَ بأن يُوقِعَها بذلك، مثل أن تقولَ: طَلِّقْنى بألفٍ. فيقولَ: أنتِ طالقٌ بخَمْسمِائةٍ. هكذا ذكرَه القاضى. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ. ويَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتحِقَّ الألفَ؛ لأنَّه أتَى بما بَذَلتِ العِوَضَ فيه بِنيّةِ العِوَضِ، فلم يَسْقُطْ بعضُه بنيَّتِه، كما لو قالتْ: رُدَّ عبدِى بألفٍ. فردَّه يَنْوِى خَمْسَمِائةً. وإن لم يَنْوِ شيئًا، اسْتحَقَّ الألفَ بالأُولَى، ولم يقعْ بها (١١) ما بعدَها. ويَحْتَمِلُ أن تقعَ الثَّلاثُ؛ لأنَّ الواوَ للجمعِ، ولا تَقْتضِى ترتيبًا، فهو كقولِه: أنتِ طالقٌ ثلاثًا بألفٍ. وكذلك [إذا قال ذلك] (١٢) لغيرِ مَدْخولٍ بها، أو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ بألفٍ. طَلُقَتْ ثلاثًا.

فصل: وإذا قالت: طَلِّقْنِى بألفٍ، أو على أَنَّ لك ألفًا، أو إن طَلَّقْتَنِى فلك علىَّ ألفٌ. فقال: أنتِ طالقٌ. اسْتَحَقَّ الألفَ، وإن لم يذْكُرْه؛ لأنَّ قولَه جوابٌ لما اسْتدعَتْهُ منه، والسُّؤالُ كالمُعادِ (١٣) فى الجوابِ، فأشْبَهَ ما لو قالتْ: بِعْنِى عبدَك بألفٍ. فقال: بِعْتُكِه. وإِن قالت: اخْلَعْنِى بألفٍ. فقال: أنتِ طالقٌ. فإن قُلْنا: الخُلْعُ طَلْقةٌ بائِنةٌ. وَقَعَ، واسْتحَقَّ العِوَضَ؛ لأنَّه أجابَها إلى ما بَذَلَتِ العِوَضَ فيه. وإن قُلْنا: هو فَسْخٌ. احْتَمَلَ أن يَسْتحِقَّ العِوَضَ أيضًا؛ لأنَّ الطَّلاقَ يتَضمَّنُ ما طلبَتْه (١٤)، وهو بَيْنُونَتُها، وفيه زيادةُ نُقْصانِ العَدَدِ، فأشْبَهَ ما لو قالتْ: طَلِّقْنِى واحدةً بألفٍ. فطلَّقَها


(١١) سقط من: الأصل.
(١٢) فى أ، ب، م: "لو قال".
(١٣) فى ب، م: "معاد".
(١٤) فى الأصل، أ: "طلبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>